نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣١

912

نقلا عن القناطر لكن ينظر فيه بأنه ليس بين اذان الجمعة وإقامتها إلا الخطية والانصات لها فكيف يترك الواجب المُسْتَحَب والله أعلمه والعبادي رون الاخلاص يوم الجمعة الفقرة، ففي الأثر من قرأها في عشر ركعات او عشرين ركعة فهو افضل من ختمة، ومن الوظائف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوه الجمعة الف مرة والباقيات الصالحات الف مرة ومنها المسينمات الست فى ليلتها أو يومهاه وفى الحديث انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقر أسورًا باعياتها إلا في يوم الجمعة أو ليلتها كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحده وفى صلاة العشاء سورة الجمعة وسورة المنافقين دورود انه كان يقرأها فى ركعتى الفجره وكان يقرأ فى الصبح يوم الجمعة بسورة لقمان وسورة هل أتى على الانسان، ومن الوظائف اذا دخل الجامع وم الجمعة لا يجلس حتى يركع اربع ركعات يقرأ فيهن قل هو الله أحد مائتي مرة في كل ركعة خمسين مرة فقد ورد عنه صلى الله عليہ وسلم ان من فعله لديت حتى يرى مقعده من الجنة أو يُرى له، ولا يدع ركعتى التحية وفي اثر يستجب في هذا اليوم اربع ركعات با ربع سور الانعام والكهف وطه ويس فإن لم يُحسِن قرايس ولقمان والدخان والملك، ولا يدع أيضا قراءة هذه الأربع السور ليلة الجمعة ففيهن الفضيل العظيم ومن لم يحين القرآن قرأ ما تحسن، والحث العظيم على قرأة سورة الإخلاص، وفي البخاري إلى أبى هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الفجريوة الجمعة المتنزيل وهل أتى على

الانسان العمر امره ه باب التطوعه فصل الوتر التطوع اما محض ندب واما واجب فالوتر واجب يبدلُ إنفاتِه وهو ثلاث ركعات ان شاء فصَل بتسليم بعد الركعتين وان شاء لا يسلمه يقرأ فيهق بعد الفاتحة ما تيسر، وهل تجرى وكعة عند العجز او الا قولان ووقته بعد العتمة إلى الفجره وينبغى تقديمه قبل النوم و قال محمد بن محبوب من ترك الوتو عمدا لزمته كفارة ولا يصلى جماعة الا فى رمضان و لوصلى قيام رمضان منفرد اصلى الوتر كذلك، ويصلى فوق الراحلة على انه فضل أقبل الكلام في هذا الفصل نقسمه الى مسائل المسلة الأولى التطوع فى الأصل تكلف الطاعة وهو فى التعارف التبرع بمالا يلزم كا لتنقل قال تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. وقرى فى يطلوع خيرا

ويطلق

-512 -