الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣٢- 513 -
و يطلق عر فا شرعيا على سائر انواع التطوع من الصلوات الثابتة عن النبي صلى اله عليه وسلم من شكر الوضوء وصلاة الاستخارة والتوبة والحاجة ومنها صلاة التسبيح وهذا الاعتماد فيدخل الوترتحت انواعه باعتباره غير واجب اللهم الا ان يتضمن كل ما عدا المكتوبات الخمس فتدخل الوترفيه لانها من ما عدا الخمس المسئلة الثانية الوبر بكس الوا و خلاف الشفع وأصل الشفع متم الشئ الى مثله ويقال للمشفوع شفعه والشفع والوتر فى التنزيل العزيز قيل الشفع المخلوقات من حيث انها مرکبات کا قال تعالى ومن كل شي خلقنا زوجين، والوتر هوا الله من حيث ان له الوحدة من كل وجهه وفيه أقواله والاكثر الأغلب ان الوتر بمعنى الفرد بكسر الواو وبمعنى الثأر يفتح الواوه وفى لغة مترادِ فانه وأطلق على الصلا المعروفة لايقاعها فردية الركعات خلاف الشفعيات وسُميت المغرب وتر
النهار لانها ثلاث ركعات المسئلة الثالثة اختلف في الوتر فى اشيا وجوبه وعَدَدِه واشتراط النية فيه واختصاصيه بقراءة واشتراط شفع قبله واخر وقته وصلاته في السفر على الدابة وفي قضائه وفيما يقال فيه و فى فصله ووَصْلِه وهل تُن ركعتان بعده وفى صلاته من قعود لكن فى هذا على كونه مندوبا أولاه وفى اول وقته وفي كونه افضل صلاة التطوع أو الرواتب أفضل منه أو خصوص ركعتى الفجره المسئلة الابة اختلف الناس في عدد الواجب من الصلاة فذهب جمهورنا ومالك والشافعي وأكثر الامة سلفا وخلفًا إلى ان الواجب هي الخمس سلوات فقط لا غيره وقال بعضنا وأبو حنيفة واصحابه ان الوتر واجب مع الخمسه اما الخلاف في ان ما ثبت بالسنة هل تسمى واجبًا أو فرضا فلا معنى له، وسبب اختلافهم في وجوب الوتر الاحاديث المتعارضة وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص فى ذلك فمشهورة وثابتة ومن إبينها حديث الأسراء المشهوراته لما بلغ الفرض الى خميس قال له موسى ارجع الى ربك فإن امتك لا تطيق ذلك قال فراجعته فقال تعالى هى خمس وهى خمسون لا يبدل القول لدي، وحديث الأعرابي المشهور السائل له صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال له خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع، وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر فمنها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان
عليهاه ومنها حديث حارثة بن هذابيه قد زاد كم صلاة وهى الوتر فحافظوا
قالمخرج علينا رسول الله صَلَّى