نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٤

410

وجوبه بقوله صلى الله عليه وسلم الوتر واجب على دونكم (ا ومعنى عليكم في رواية الربيع التاكيد راينا قال بعد حجة الوداء فلو أ خمسهم وسأله رجل بعدها عما وجب فذكر يه 9:0 خمس صلوات وقال لي عليك غيره إلا أن تطوع، ولم ينزل حكم بعد حجة الوداء 515 قال البيوتي به 15 اختلفوا فيها فمنهم من قال فريضة ومنهم من قال سنة، ونحن ننجب قول من قال انها سنة واجبة في توابع الصلوات، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى حيث ما توجهت به راحلته واذا اراد ان يصلى المكتوبة والوتد نزل عنها وصلى في الأرض وقد روى عنه عليه السلام انه كان يقول ختم الله لكم صلاتكم بصلاة سادسة زيادة لكم على أعمالكم. وقال زادكم الله صلاة سادسة وهى خير لكم من حمر النعم وهى صلاة الوتره وأمر بقضاها وإجرأنها مجرى المكتوبة فى النزوال من دابَتِهِ ليُعلم انها مفارقة للتطوع وانها من الواجبات ووضع وكعاته على تطاير الفرض لا على مثال النقل وإفرد له من الوقت ما ذكره من بعد صلاة العشاء الآخرة، وقد أضيفت الى العشاء كإضافة فرض الوِتو لاحق به فى الحكمه وقد قيل ان وقتها من بعد صلاة العشاء الآخرة الى طلوع الفجر لا تصلى جماعة الأفى شهور مضان ويقرأ فيها الحمد وسويرة فى كلّ ركعاتها وهى ثلاث وكعات للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوت يثلاث ركعات لا يسلم الا في أخراهن، وكذلك روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسلم في الوت الاتسليمة، وروت انه كان يوتر ثلاثه فالو تو لا نظاير له في النوافل، وله النظاير في الواجبات، ولا أذان له ولا إقامة ولا جماعة فيه والتارك له كافر و من انتقضت عليه صلاة العتمة فانه يبدل الوتر اذا كان في وقت العتمة وإن انقضى وقت العتمة فانما عليه بدل تلك العتمة وحدها وقد قيل من ترك جيلاة الوتر والختان استغيب فان تاب واختَتن وصلى الوتر والاقتل، وقد قيل لا قتل على من ترك الصلاة، وقد اختلفوا في الكفارة على تارك الوتيفا وجبها عليه بعضهم وأسقطها آخرون هاه قال موسى بن على انها سنة وليس بوالجيزة وقال محمد بن محبوب هي فريضة كسائر الصلوات المفروضات ولكل منهما تجة و قال أبو محمد النظر يوجب عند أبو محمد النظر يوجب عندى وجوبها وليس بفرض

-515 -