الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣٥817
الما فيها من التأكيده والواجب قد يكون فرضا وقد يكون غير فرض لأن الفرض معناه في اللغة القطع والتقدير الاترى الى قوطم فرض الحاكم النفق يراد بذلك انه قدر النفقة على حكم بها وفرض مهرالمثل أى قطع الحكم بذلك والله أعلم، واما الوجوب وهوا اللزوم للفعل يدل على هذا قول الله تعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا، وليس ذلك بفرض ولكن ديار واجباه ويدل على ان الوتر واجب فعله ما روى عن النبي صلى لله عليه وسلم من طريق أبي سعيد انه قال من نام عن الوترا ونين فليوتر اذ اذكر او استيقظ، ولولا أدلة قد قامت لنا انه غير فرض لقلنا بذالك لأن أوامره على الوجوب وقد أمر بفعله، ولم يجعل له وقتًا معلوما كسائر الفرايض. ولا يجب فعله الا بعد العشاء الآخرة فدل بذلك على أنه من توابع الصلوات ولا يصلي جماعة والله أعلم اهمه المبحث الثاني في صفة الوتو مذاهب لعلماء الأمة فكان ما لك يستحب ان يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام، وقال ابو حنيفة الوتر ثلاث ركعات من غيران يفصل بينها بسلام. وقال الشافعى الوتو ركعة واحدة ولكل قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب وذلك انه ثبت عند عليه الصلاً والسلام من حديث عايشة انه كان يصلى من الليل احدى عشرة ركعة ہوتو منها بواحدة، وثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مَثْنَى فاذا رأيت أن الصبح يدركك فاؤتِرا بواحدة، وخرج مسلم عن عائشة انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخميس لا يجلس في شاء الا في آخرها وخرج ابو داود عن الى أيوب الانصارى انه عليه الصلاة والسلام قال الو تو حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر جمس فليفعل ومَنْ أحب ان يوتو ثلاث فليفعل ومن أحب ان يوت بواحدة فليفعل، وخرج بود او دانه عليه السلام كان يوتر بيع وتسع وخمس، وخرج عن عبد الله بن قيس قال قلت لعايشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتو قالت كان يوتو باربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث و امريکن بوتر با نقص من سبع ولا باكثر من ثلاث عشرة، وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المغرب وتر صلاة النهار فذهبوا في هذه الآثار مذهب الترجيح فمن ذهب إلى أن الوتو ركعة
واحدة
-516 -