نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٦

- 517–

811

واحدة فقد رجح حديث فاذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة وحديث عايشة انه كان يوتر بواحدة، ومن ذهب الى أنَّ الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها وقصر حكم الوتر على الثلاث فقط فلا حجة له فى شئ من أخبار هذا الباب لاقتضائها التخييره نعم حديث ابن عمر المغرب وترصلاة النهار لأبي حنيفة ان يقول فيه الوجد من حيث انه اذا شبه شي بي وجعل حكمهما واحدا كان المشبه به أخر أن يكون تلك الصفة ولما شبهت المغرب بوتر صلاة الليل وكانت ثلاثا يجب أن يكون وترصلاة الليل ثلاثاه واما ما لك فانه احتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لم يوتر قط الا في اتو شفع فرأى أن ذلك من سُنّة الوتر وان اقل ذلك ركنا فالوتر عنده على الحقيقة إما أن يكون ركعة واحدة ولكن من شطهان ان يتقدمها شفعه واما أن يرى ان الوتر المأمور به هويمل على شفع و وتوقانه بزيادة وتو على شفع يصيرا لكل وتراه ويدل له حديث عبد الله بن قيس ففيہ تسمية العدد المركب من شفع و وتر وتراه ويشهد الاعتقاد ما لك ان الوتر هو الركعة الواحدة انه كان يقول كيف يوتو بواحدة ليس قبلها شئ وأى شئ بوتر له وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توتوله ما قد صلى فان ظاهره انه كان يرى ان الوتر الشرعى هو العدد الوتر نفسه أغني الغير مركب من الشفع والوتر وذلك ان هذا و تولغيره، وهذا التأويل أولى أن يكون حجة عليره قيل والحق فى هذا ان ظاهر هذه الأحاديث يقتضى التخيير في صفة الوترمين الواحد الى التسع على الماثور من فعله صلى الله عليه وسلم ويحط النظر انما هو في اشتراط تقدم شفع على الوتر يكون منفصلاً أم ليس يشترط وأولى أن يكون هذا من شرطة لانه هكذا كان وتورسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يغاير هذا رواية

كان اذا انتهى إلى الوتر ايفظ عايشة فاوترتال عليه السد

توتر دون ان تقدم على وترها شفعاه وأيضا فله رواية عنها انه عليه السلام كان يوتر بتسع ركعات يجلس في الثامنة والتاسعة لا يسلم الا فى التاسعة ثم يقلى ركعتين وهو جالس فتلك احداث عشرة ركعة: ركعة فلما أسن وأخذ اللحم وتربيع ركعات لم يجلس

کے