الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣٧الا فى السادسة والسابعة والمسلم الا فى السابعة ثم يصلى ركعتين وهو جالس فتلك تسع ركعات، ففى هذا الحديث تقدم الوتو على الشفع ففيه دليل عدم تقدم الشفع على الوتر اشتراطا و على أن الوتو ينطلق عَدَمِ على الثلاث، ويشهد له حديث أبي بن كعب قال كان رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم ہو تو بستم اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله احده وعن عايشة مثله وقالت في الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين، والمذهَبُ عندنا أن أقل الوتو ركعة يتقدمهاشتان هما من جملة الوتره والزايد على هذا الاقل ركعة تبقيله أربع أو ركعة تسبقه ست وهكذاه والسوابق مع الواحدة وترفالونو الواجب ركعة لكن يتأكد أن يتقدمها ركعتان ويقابل هذا قول غيرنا انه ركعة يتقدمها أربع ويتأكد البيت او الاربع، والدليل على تعلق الوجوب بالواحدة لابها مع الشفع هو جواز الاقتصار على الواحدة بجامع لان الواجب لا يترك العجزيل يختصر مثلاًد ويجوز الفصل بين الشفع والوتر بتسليم وهوا الراجح فإن بعضنا أوجبه و بعضينا استحبه، وقع العجز و هو الحال التى يشق على الأنسان معها الصلاة فلا بأس بالايتام البحر وهو بركعة بلا سبق شفيع، ورخص بركعة ولو مع قدرة، وقيل الوترسيع ركعات وقبل خمس وقيل ثلاث، والصحيح أنه ركعة قبلها شفع بلا تحديده ولكن لم يرد اينار عند عليه الصلاة والسلام باكثر من ثلاث عشرة ركعة فالأ ولى الاقتصار على فعليه صلى الله عليه و فالأولى وسلم و في النيل أنه نُرِبَ بسبع ة قال القطب وينوى الشفع نفلاً منقا والواحدة وترا عند قيا ماء من العتمة للشفع والوتر ويكفيه ولكن يستحضرنية الوتر عند التكبير له وإن لم يقرا له التوجيه جاز عند بعض مع الفصل بالتسليم ولا يحتاج لذلك من جَعَلَ الكل وتر اهم. وقد عرفت القول بان الوتر ثلاث بلا أن تفصل بتسليم بين الركعتين والثالثة، ولا توجيه للثالثة ولا تكبيرة - بعض أن يُصَلى الوترخمسيًا أو سبعًا أو اكثر بالتحية بين كل ركعتين ركعتين وتحية بعد الآخرة بسلام واحد بعد الآخرة، وكذا فى لنقل المُطلَقِ أو تَرَهُ أو شفعه وقال القطب ذلك عندي أوتَرَهُ شَفَعَهُ ضعيف لانه لا نظير له في صلاة الفرض إلا أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى عند أم هانى عام الفتح ثمان ركعات بأربع تحيات
مستوا
تسليمة
- 518 -