الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٠بالواجب، وعلى هذا بناء اختلافهم في قضاء صلاة العيد لمن فاتته، وينبغى الايفرق في هذا بين الندب والواجب أعنى أن من رأى ان القضاء فى الواجب يكون بامر متجدد أن يعتقد مثل ذلك في الندب ومن رأى أنه يحب بالأمر الأول ان يعتقد مثل ذلك في الندب، قال فى النيل ووقته ما بين العن والفجره قال القطب واجازه بعضهم بعد طلوع الفجر وقبل ميلاة الفجر اور فلو ميه صلاه حيث ذكر لقوله صلى الله عليه وسلم من نسيم الوتز فليوتر اذا ذكره قال القطب وهذا يعضدا لقول بوجوب الوتر لكن لا يقاوم أدلّةَ عَدَمِ الوجوب فهو سنة غير واجبة تشتد رَك إِذا ذكرت فإن ذكره بعد طلوع الفجر صلاه اهـ. وقيل اذا طلع الفحول يلزمه، وفيك يصليه بعد طلوع الشمس، وقيل فى الليلة المقبلة، والخلاف بعين فيمن نام عنه، فلو تعمد تركه حتى خرجا الوقت لم يُعده الأعلى القول
D
بغرضه و قالي القطب والأولى فى قراءة الثالثة آية الكرسي وآمن الرسودُ إلى اخر السورة وسورة القدر وسورة الاخلاص إن سلم أو قرأ فى الأوليين ما فوق آية الكرستى نمايلى أُوْلِ الْبَقَرَة ويجرى فيها ما يجرى في الصلاة. ويجوز النقل بعده على الصحيح وقيل لا وقيل حتى يستيقظ، وفى الديوان إن قام من مكانه فانتقل منه عن يمين فليصل ركعتين في الأولى الفاتحة وآخر الحديد وسورة الاخلاص مثلثة وفي الآخرة الفاتحة وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص مثلثة، وعن الشيخ فيه يصلى بعده أربعًا بقراءة سورنا الضحى فيكون كقائم الليل راكعا كيا جدا، والأولى لمن وتو ثم امراد النقل بعد أن يصلى ركعة بتحية ويسلم يشفع بها الوتو واذا صلى ما أراد ختمه بركعةٍ واحدةٍ أو ثَلَاثِ مَثَلاً لأول الليل اهره المبحث الرابع اختلف العلماء في القنوت في الو تو فذهب ابو حنيفة وأصحابه الى انه يقنت فيه، ومنعه مالك. وأجازه الشافعى فى أَحَدٍ قُولَيهِ فِى
النصف الآخر من رمضان، وأجازه قوه في النصف الأولِ. رمضان، وقوم فى رمضان كله، ومنعة أصحابنا في الصلاة كلها مطلقا والسبب في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار وذلك انه روى عند صلى الله ورُوِىَ عَند القنوت شهرا وروى عنه يكن ذلك واليه ذهب أصحابنا وقال السيوى وقد اختلف الناسُ
عليه وسلم الصوت معلم و شئ من الصلاة وانه نهى عن
- 521 -
-
-