نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤١

422

في القنوت فى الصلاة ونحن على تركه وقد روى عن عبد الله بن مسعود قال لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ من الصلوات وكان إذا حارب قنت في الصلاة. وقال بعض قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ثلاثين غداةً يدعوا الله على حي من بني سليم ثم تركه، وقد روي انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت الا لأمريكون، وقد قيل كان يقنت حتى نَزَلَتْ ليس لك من الأمر شئ أو يتوب عليهم او يعد بهم، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القُنوت در وى أنس بن مالك قال صليت مع رسول الله صلى الله وعليه وسلّم وخلف ابي بكر وعمر وعلى فاتنت منهم أحد، وقد روى عن النبي صلى ان عليه وسلم انه لم يقنت بعد قتل اهل بير معونة، وهذه الأحاديث تدل على ان القنوت كان دعاء منه على القوم الذين قتلوا الأنصار ثم تركه إن صح ذلك ولديت صلى الله عليه وسلّم على القنوت. والقنوت كلام وقد قال صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذ لا تصلح ان يتكلم فيها بشيء من كلام الآدميين، والقنوت هو من كلامهم فنحن على توك ذلك وقد قيل عن بعض المسلمين انه قال لا نصلى خلف من تعلم انه يقنت ولا يتولى من يقنت فى الصلاة والله نسأله العصمة والتوفيق، وأما من زعم أن القنوت في الوتر وتأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ثلاث ركعات ويقنت فى الثالثة منهن قبل الركوع وكذلك روى عن ابن مسعود ان رسول الله قَنَتَ قبل الركوع فى الوتر والله أعلم ولعله كان في تلك الأيام التي كان يدعو فيه من على الحى من بني سليم حتى نزلت يعذبهم فانهم ظالمون، واذا كان

القنوت مختلفًا فيه فى الوتر وانه في غيره فلا فساد على أحوط من الشبهة اجه المبحث الخامس ذهب الجمهور إلي أن صلاة الوتد على الراحلة حيث توجهت به جايزة لثبوته من فعله صلى الله عليه وسلم وهو ما يعتمدونه في الحجة على انها ليست بفرض إذ كان قد صح عنه صلى الله عليه وسلّم انّه كان يتنقل على الراحلة ولم يجم عنه انه صلى مفروضة على الراحلة، وأما الحنفية فلمكان اتفاقهم مع الجمهور على هذه المقدمة وهو ان كُل صلاة مفروضة لا تصلى على الراحلة واعتقادهم ان الوتيـ فرض وجب عندهم من ذلك أن لا تصلى على الراحلةِ ورَدُّوا الخبر القيام وذلك ضعيف، وأما أصحابنا فالقايل منهم بفرضها فيلزمه أن لا يصليها

ليس لك من الأمر شئ أو يتوب عليها تركه فتركه

على

– 522 -

-