نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٢

- 523 -

923

على الراحلة الموضع الاجماع أن لا تصلى الفرايض على ظهور الدواب، وأما من ذهب مذهب موسى بن على وهم الأغلب الجاعلون لها سنة مؤكدة فيجيزون صلاة الوتو على الراحلة والحجة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها على الراحلة وأنه نزل مرةً فصلاها على الأرض، وأقول مع شبة الوجوب بالفرض وشدة التأكيد ورواية إنه صلى الله عليه وسلم نزل عن راحلته فصلاها فالحزم ان لا تصلى على الراحلة وترك المختلف فيه الى المتفق عليه أولى والله أعلم المبحث السادس ذهب اكثرا لعلماء إلى أن من أوتو

ثم نام فقام يتنقل انه لا يوتر ثانية لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، وذهب بعضهم إلى أنه يُشفع الوتر الأول بأن يضيف اليه ركعة ثانية ويوتوأخرى بعد التنغل شَفعًاه وهى المسئلة التى يعرفونها بنقض الوتره وفيه ضعف من وجهين احدهما ان الوتر لا ينقلب نفلاً بتشفيعه. والثانى ان التنقل بواحدة غير معروف من الشرع وتجويز هذا وعدم تجويزه هو سبب الخلاف في ذلك، فمن راعى من الوتر المعنى المعقول وهو ضد الشفع قال ينقلب شفعًا اذا أضيف اليه دكعة ثانية، ومن راعي المعني المشروع قال ليس ينقلب شفَعًا لان الشفع نفل والوتر سنة مؤكدة أو واجبة، وقد عرفت الخلاف مما ذكرناه والمبحث الثالث عن القطب والله بإحكام دينه اعلم 10 م. ص فصل السنن السنن ركعتان بعد فرض المغرب وركعتان بعد فرض العشاء وركعتان قبل فرض الفـ بعد طلوعِه، وزعم بعض ان النصف الأخير من الليل وقت لها تأ ولا تقوله تعالى وأدبار النجوم، والصواب الأول للبيان عنه عليه السلام، وركعتا الفجراً أكد السُنَن لا تتركان فى حفر ولا سفر وتبدلان ان فاتناه ومَن خاف فوات وقت الصبح إن صلاها فليتدارك الفرض ويؤخرهما الى بعد طلوع الشمس للتهي الوارد عن الصلاة بعد الصبح الى طلوع الشمس، وقيل يقضيهما بعد فرض الصبح. وقيل يصليها أداء فى ذلك الوقت أقول ما ينبغى من القول على فصل السُنَن ان شاء الله تفصله في مسائل ومباحث طلبًا لزيادة البيان ابتغاء الما عند الله تعالى المسيلة الأولى السين جمع بينة فيقا لسنة الوجه أى طريقته وسُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته التي كان يتحراها، وسُنّة الله