نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٣

24

تعالى قد تقاد الطريقة حكمته وطريقة طاعتِه نحوسنَّةُ اللهِ الَّتى قدخَلَتْ من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاه ولن تجد كنّه الله تحويلاه فتنبه أن فروع الشرايع وإن اختَلَفَتْ صُورها فا لغرض المقصود منها لا تختلف ولا يتبدل وهو تطهيرا لنفس وترشيحها للوصول الى ثواب الله تعالى وجواره وتطلق السنن ويراد بها في الصلوات المؤكدة والمستحية فالسنة والنقل والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحَسَن والفضيلة والوسيلة كلها الفاظ مترادفة معناها واحد وهو ما رجع الشارع فعله على تركه وجاز تركه أعنى ما عدا المؤكد فبعض المسنون اكد من بعض إجماعاه وفى الحديث الصحيح أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فان صلحت فقد أفلح وانجح وإن فسدت فقد حَابَ وأَجْنَحَ وخَسِرفان انتقص من فريضته شيئاً قال الرب سبحانه وتعالى انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل به ما انتقص من المفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك ه قال بعض تصح النوافل وتقبل وإن كانت الفريضة ناقصة لهذا الحديث وخبر لا تقبل نافلة المصلى حتى يؤدى الفريضة ضعيف: ولوضع على الراتبة البعدية، وبحث في هذاباته لا يتوقف صحة ذاتها بل يتوقف بعديتها انه وانت خبير بأن البحث صحيح لان البعدية الان تصدق على كاين بعد سابق صحيح واذا فَسَدَ الأول عند الراتب التالي أغنى درجة البعدية، قيل والقول بعدم صحة النافلة ممن عليه فايتة لزمه قضا، ها قول ضعيف لانه وإن كان آثماً فالاثم الما ترتب عليه من امر خارج وهو لا يقتضى البطلان، وأطلق المص محمد الله وأراد ها بالسنن النوع الثاني من الصلاة إذ الأول المكتوبات والثانى المؤكدات والثالث المندوبات والأغلب فى العرف تقييد الثاني بالسنن المؤكدة إخراجاً للسفن الرغايب وموضوع المصر هنا المؤكدة المسئلة الثانية اجمعوا على أن ركعتي الفجر سُنة مؤكدة المعاهد ته صلى الله عليه وسلّم على فعلها اكثر منه على سائر النوافل والترغيبه فيها ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين ناه عن الصلاة، واختلفوا من ذلك في مواضع يجعلها في مباحث المبحث الأول إختلفوا في المستحب من القراءة فيهما فقال مالك يستحب أن يقرأ فيها بام القُرآنِ فقط. وقال الشافعي لا بأس أن يقرأ فيهما بامر القرآن مع سورة قصيرة، وقال أبو حنيفة لا توقيف فيهما في لقراءة يستحب وانه يجوز أن يقرا فيها المرء حزبه من الليل. وقالت

أصحابنا

- 524 -

-