الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٥م
مذهب الجمع كال التخييره و الراجح عند نا حديث أبي هريرة لانه وا برد على الأصل من كون الفذ لا يجهر بشى من صلاته وحديث عايشة لا تصريح فيد با فراد الفاتحة، وحديث أبى هريرة لا تصريح فيه بات رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة واحتمال علمه بقراته عليه السلام المسورتين وان است بها صلى الله عليه وسلم أوسعُ من الدهناء إِذْ يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إخيره بهما أو أخبر غيره فعلم أو أمرتهما في بعض ما يا مر به والصحابة أثناء عدول لم تؤخذ السنة الاعنهم فلا يطالبون إخبارهم بالمشروعات بطرقي العلم لها عن الشارع بل يؤخذ عن الصحابي ما يخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك - طوق غير منحصر لأخذه عند عليه السلام فاذا قال الصحابي مثلاً كان صلى الله عليه وسلم يقرأ كذا في صلاة كذا أو يفعل كذا وجب تلقى خيره بالقبول ولم يجب أن يُطالَبَ بطريق علمه ذلك المشروع، فقد روى الصحابة ووالله عنهم ما كان ينفرد به من أفعال وأعمال حتى أحكام استنجابه وما يقوله عند نومه وانتباهه وعدد ركعات ما يصليه ليلاً وما يقرره في تلك الصلوات فمنها ما يمكن مشاهدته من والاطلاع عليه ومنها ما لابحة الأردن يُعلم منه إلا من طريق اقواله وأوامره. الفا ظاهرا البيان لا تقرا في تحقيق فقول ابي هريرة في هذا الحديث لا يلزم من جهرة عليه الصلاة والسلام بالقراءة فى ركعتي الفجر والله أعلم، المبحث الثالث لو ادرك الإمام فى صلاة الصبح والداخل ليصل الركعتين أو دخل المسجد والناس في الأقامة فقال ما لك اذا كان قد دخل المسجد فاقيمت الصلاة فليدخل مع الامام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والأمام يصلى الفرضَ، وإن كم يكن دخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الامام بركعة فليوكعهما خارج المسجد وإن خان فوات الركعة فليدخل مَعَ الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس ووافق بوحنيفة ما اكا فى الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله وخالفه فى احد فى ذلك فقال يركعهما خارج المسجد ماظن انه يدرك ربعة. لصبح مع الامام، وقال الشافعى اذا أقيمت الصلاة المكتوبة ذلا يركعهما أصلاً لا داخل المسجد ولا خارجهه وحكى ابن المنذر ان قوما جوزوار كوعَهما فى المسجد والامام يصلى وهو شاذه وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فمن حمل هذا على عمومه الي يجز صلاة ركعتي الفجر اذا أقيمت الصلا
مون
المكتوبة
-526 -