نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٦

ar v

لمكتوبة لاخارج المسجد ولا داخله. ومن قصر العموم في النهي على المسجد فقط اجاز ذلك خارج المسجد ما المرتفته الأفريضة أو لم يفته منها جزء ومن ذهب مذهب العوم فا اجلة عنده فى النهى انا هو الاشتغال بالنقل عن الفريضة، ومن أمي ذلك على المسجد فا لعلة عنده انما هو ان تكون صلاتان معا فى موضيع واحد المكان الاختلاف على الأمام ه كما روى من أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن انه فال سمع قومٍ الاقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاثات معا أصلاتَانِ معا فال وذلك في صلاة الصبح والركعتين الآتين، قبل الصبح، وانما اختلاف مالك وأبو حنيفة فى لِقَدَ را لذى يراعى من خوات صلاة الفريضة من قبل اختلافهم في القَدْر الذى به يفوت فضل صلاة الجماعة للمشتغل بركعتي الفحواذ كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركوتى الفجوه فمن رأى أنه بخوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال يشاغل بها ما لا تفته ركعة من الصلاة المفروضة، ومردان انه يدرك الفضل اذا أدرك ركعة من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أى قداد. ك فضلها وحمل ذلك على عمومه فى تارك ذلك قصدًا أو بغير اختيار قال يتشاغل بها ماظن انه يدرك ركعة منها، ومالك انما يحمل هذا الحديث والله أعلم على من فاتته السلاة دون تسلم لفواتها و إذاك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلهاه واما من أجاز رافت الفجر في المسجد والصلاة تقام والسبب فيه امر من أمرين اما انه بعة عند حديث أبي سلمة أو أنه لا يبالغه وكذلك حديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا الحديث قال ابن المنذر هو انو ثابته وصححه ابن عبد البره وإجازة ذلك تروي عن ابن مسعود

و

قال سيدنا الخليلي رضى الله عنه لا تجوز الصلاة الأمع الأما اذا كان في المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاته الاسنة الفجر ومختلف فيها لحديث رُوى فيها والله اعلم اهم، والرواية التي يعنيها الشيخ لفظها فى جامع ابن جعفر إذا أقيمت الصلاة في المسجد فلا صلاة فى المسجد الأركعتي الفجره داول استناد ابن مسعود إلى هذا الحديث لكن فرق بعض الفقهاء بين ما اذا كان المسجد كبيراً نتجوز صلاتها فيه و الأفلاه قال الشيخ أحمد بن مداد رحمه الله هذا ما يغتال

- 527.

-