نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٩

?

منصبها حيث يشاء ليهتدى من يشاء، وأصلنا فيه ح استنت قلبك الحديث الاترى أن شرطنا فيه موافقة الظاهر وهى طريقة الشارع فى الأحكام الشرعية وبالجملة فنحن نعتبر ذات الحق لا عقلاً ضالاً ابص ولا لسانا و الأقالَ به ولا قلبا خالفنا اعتقا وقع على شئ منه والخلاف في كثير من الحق لا يوقفنا عن اخذ من المقل من فحقيقة الاخذ بالحق والإنقياد له ان لا نستنكف من قبوله ولومن مبطل والرفض والترك للباطل ولو من يُحق وبهذا تعلم طهارة مذهبنا وات انقياد نا وتقليدنا للحق لا للرجال اه ه ص والقياس بعضُر يصح وبعضُ لا يصح، فالصحيح قياس فرع على أصل والباطل قياس اصل على اصل وهوا المراد بقول ابن عباس رضى الله عنه من حمل دينه على القياس لم ينزل الدهر في التباس " ولث مثلهِ مِن عَلِم نصيب الام السكس مع الاولاد ولم يعلم كم لها مع عدمهم معاس يجهله أن نصيبها السدس ولو مع عدمهم او علم أن لها الثلث مع عدم الاولاد فقاس أنه نصيبها ولو مع وجودهم وهكذا فى الأزواج وما اشبه هذا من الأحكام المنصوص عليها من الكتاب او من السنة او ما انطبق عليه الاجماع فخالف بقياسه منصوصًا عليه من الأصول الثلاثة او من احدهاه ثم ان الاحكام الشرعية لم يرد النص عليها من الأصول الثلاثريل منها ما نص عليه الكتاب ومنها ما نصت عليه السنّة ومنها ما نَصَّ عليه الأجماع بعد النبي صلى الله عليہ وسلم وتعى مالم بات فيلم نصى مُفوضًا إلى اجتهاد ذوى الابصا ليجعلوا ما أسر الشيء فهو مثله وليس ذلك مِنْ عِندِيَّاتهم ولكن بنعمة الله لاني نازلة لم يذكر حكمها فضا الأولها شبيه من احكام الله المنصوص عليها فيمنح السها من يشاء من عباده مواهب الاستنباط فيجلوا القياسَ على الأصول كل ما عناهم من الاحكام السبعة التي هي الواجب والمندوب والوسائل دون المندوب والمباح والمكروه والحلال والحرام وما يسع وما لا يسعه ويخرج فى القطعى فلا يجوز في الاختلاف كقياس حرمة الضرب على حرمة الثافيف. وقد توسع تو شعب شجرة عليم الشريعة بالقياسِ لِمَا أنَّ النوازل مُستَمِن الحُدوثِ ولا تخلواتى نازلة من حكم وما كل حكم منصوص عليه ولكن لاتزال تمتد اغصان الاحكام الحادثة حملاً على فطايرها من الأحكام المنصوصة او المقيمة الصحيحة وهكذا الى يوم القيامة لا تحدث بحمد لله حادثة الا ويوجد لها دليل منها على حكمها، وقد قاس اصحاب رسول الله صلى الله عليہ وسلم في زمانه على امثال احكام النصوص فى وقايع متعدّدة با من ونهاهم عليه السلام عن مراجعته فيما اختلفوا فيه إذ لو رجعوا اليه بطل القياس وانختم النص واستعماله بعد الصحابة علماء الامة فبين مخطئ ومصيب، وكان لمن. وفقه الله من صوابر او فرنصيب، حتى اشر أبَتْ اليه اعناق ضعفاء العلم

- 81 -