الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٧VJ R
فيه الفقهاء بالرأى فقال من قال من الفقهاء أنه يجوز للرجل أن يصلى ركعتي الفجر فى المسجد الصغير والكبير خلف الأمام اذا يجا أن ندرك ركعة من صلاة الفجر عند الأمام أقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا أقيم الصلاة في المسجد فلا صلاة الأركعتي الفجر ولم شخص الرواية سجدًا صغير ولا كبيرا و بذلك يعمل ونواه صوابًا. وقال من قال من الفقهية إنه لا يجوز أن يصلى ركعتي الفجر خلف الأمام في ذلك المسجد إلا أن يكون مسجدًا كبيراه وقد أدخل الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد رضى الاني عنه العِلة في التفرقة بين من فرق إجازة ركعتي الفجر خلف الامام في المسجد الكبير وبين المسجد الصغير وقال ان معنى هذا المفرق بين المسجد الصغير والكبير انما هو الانفاح للمصلى عن الامام والجماعة فيدخل منع ذلك على المصلى في المسجد الكبير ما يدخل منعه عليه في المسجد الصغير اذا ثبت معنى المنع ه لانه انما يخرج المعنى في المسجد الكبير لا نفساح المصلى عن الأمام والجماعة، وهذا فى معنى ظاهر الة وليس ولا يثبت له معنى غير هذا عندي واذا كان هكذا فقد يجوز أن تتصل الصفوف حتى أخر المسجد الكبير أو يقرب من مؤخرة كيا قريب الصفوف من مؤخر المسجد الصغيره هكذا ادخال العلمة على أنوك الذي يفرق من كتاب بيان الشرع في صلاة ركعتى الفي: اسافر وادب اعلم اهو واللفظ له 5 المبحث الرابع اختلف فى وقع قضاء هذه السلام لو فاتت حتى صلى الصبح فذهبت فرقة إلى أنه يقضها بعد صلاة الصمـ و به قال عطاء وابن جريج، وذهب آخرون إلى قضائه بعد طلوع ه الشمس، واختلف ها و فيهم من جعل هذا الوقت، تسعا ومنهم من جعله غير متبع، والموسعون منهم من قال إلى الزوال ومنهم من قال لاغاية له فيهما بعد الطلوع، ويصليهما بعد الفرض قضاءً وسُى تداركهما بعد الفرض قضاء مع بقاء وقت يكفى السنة ثم الفرض الأن محلهما قبل الفرض فصلا تهما بعده قضاءه والقايلون بقضاها منهم من حمله على الندب ومنهم من حمله على التخيير، والأصل في قضاها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمر حين نام عن الصلاة في المبحث الخامس وقتها تين الراحتين اذا طلع الفجر المواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاهما حينئذ وعليه العمل، وذكر ابن جعفر في جامعه وذكر غيره من علماء الم لن
الجواز
-528 -