الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٨- 529–
429
بجواز بأن تصلى هاتان الركعتان من أول النصف الأخير من الليل البعد طلوع الفجور قبل اداء فرح الصبح بذلك وقت مستمر لأدانها، قال احمد بن مفرج رحمة الله عليه الافضل فيهما أن يُصليا اذا طلع الفجر لما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اطلع الفجر صلى ركعتين قبل صلاة الفجر يقرأ فى الأولى فاتحة الكتاب وقل يا أنها الكافرون وفي الآخرة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ه وعن ابى عبد الله وكذلك انا أفعل بعد فاتحها الكتاب، وقال من قال وقت صلاتهما اذا طلع الفجره وقال من قال مد يدخل النصف الأخر من الليل الى صلاة الفجره فمن صلاهما فى ذلك النصف اوكان في صلاة حتى حضرت صلاة الفجر فقد اكتفى بذلك وهذا الرأى نأخذ وفي هذا يطول الشرح وليس لمتج بغير حجة أن تقام عليه الحجج بل السكوت عن الجاهل والاعراض عنه أولى اهم بلفظه، قال ابو عبد الله محمد بن احمد العالى مَنْ أتى الى صلاة الفجرفا ولى به أن يركع ركعتي الفجر ثم ينتظره واما قبل الصبح فإن ركع أجزاه وان انتظر قله ذلك، وقال من قال يجعل ركعتي الفجر بعد هذا كله مما يلي صلاة الفريضة، وهذا لعله يخاف اللغولانه يكره بعدها الكلام الابذكر الله وإن تكلم فلا باس او، قال الشيخ صالح بن وضاح قال من قال وقت صلاتهما إذا طلع الفجره وقال من قال وقتهما مذ يدخل النصف الآخر من الليل الصلاة لفجر و من جيلا هما في ذلك النصف إوكان في صلاة حتى حضرت صلاة الفجر فقد اكتفى بذلك وبهذا الرأى نأخذ اذا كان ذلك بعد الوتر وان نام أو نعس بعد أن ركعهما فعليه إعادتها ولا يقطع بينهما وبين صلاة الصبح بصلاة نافلة ويكره الكلام بعد ركوعهما حتى يصلى الصبح الفريضة والله أعلم، ويستحب لمن دخل المسجد قبل الفجـ ن ينتقل بالصلاة حتى يطلع الفجر فيركعهما ثم يحيل بلي الفريضة والله أعلم هر قال الامام افلح اذا دخل المسجد وكع ما شاء ثم يقعد ينتظر التثويب فاذا ثوب الثوب ركع ركعتى الفجر غم قر على حاله لا يتكلم بشئ ولا يُحدث حد نا حتى تقام الصلاة فيُصَلى الأوروَى أبو سعيد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا الفحوصلى
وما فيها وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم کانادا يا اٹھا
ركعتين قبل صلاة الفجر يقرا في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا الهيا