نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥٣

134

الى القول بحذف المضاف. وقيل من باب منافة المستبا إلى السجب كصلاة الظهرة والضهوة بفتح المعجمة وسكون المهملة ارتفاع النهارِ والضُّحى بالختم والقصر شروقه و به سمى صلاة الضحى والفيحاء بالفتح والمد

غير

هو اذا علت الشمس إلى زيغ الشمس فما بعده، وقيل وقت الضحى ربع اليوم إلى قبيل الزوال، وقيل هذا وقته المتعارفه وأما أول وقته فوقت صلاة الأشراق. وقيل الاشراق أول الصحى وبهذا يُعلم ان تقييد أوّل وقتها بارتفاع الشمس قيد رمج اى يكون ارتفاعها فى الأفقى رأى العين مقدار طول ربح از وقت الإشراق هو ظهور اَوَّلِ نقطة من جمـ الشمس وبهذا المقدار يصدق على الوقت انه وقت اشراق فيستمر وقت صلاة الضحى إلى أن تمتنع الصلاة بتوسط الشمس كَيدَ السماء ولكن الـ الأفضلية متعلقة ما بينه صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم انه راى قومًا يُسلون من النحى فقال لقد علموا أن الصلاة في غير هذه العمال أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين تَرمَضُ الفِصالُ الأواب لكثير الرجوع الى الله تعالى بالتوبة من الأوب وهوا الرجوع، وقيل الأوابُ المطبع، وقيل هو المسيح، والمحققون

9106

من الصوفية على ان التواب هو الرجاع بالتوبة عن المعصية والأواب هو الرجاء بالتوبة عن الغفلة، وفي خبر صحيح لا يحافظ على صلاة الضحى إلا اوا وترميض بفتح التاء والميم إلى تحترق والقصال جمع الفصيل ولد الناقة ان ا فصل عن امه يعنى أخفافها مِن شَدَّةٍ حَر النهاره والرمضاء شدّة الشمس على الرمل وغيره إلى حين يجد الفصيل حو الشمس فيبرك من جة حر الشمس وإحراقها أخفافها قد لك حين الأفضلية لصلاة النجي وذلك عند انقضاء ربع النهار، وانما تَرْمَضُ الفِصالٍ جينيذ اعتيادًا في وقت الحر وبالخصوص في البلاد الحارة والا فقد لا ترمض حتى في وقت التوسط في وقت الشتاء ولما كانت ترمضُ اعتياد ا فى ذالك الوقت عبر عن الوقت بصفته اللازمة لهه وفي الصحاح ضحوة النهار بعد طلوع الشمس ثم الضحى وحين تشرق الشمس مقصورة تؤنث وتذكر فمن أنت ذهب الى الها جمع ضحوة، ومن ذكر ذهب إلى أنه اسم فعلٍ نَصَرَهُ وتُعَل ثم بعده

الضحاء ممدود مذكر وهو عند ارتفاع النهار الأعلى، وفي المحكم الفمو والضحوة والصحية لعشيّة ارتفاع النهار والضحى فويق ذلك انثى وتصغيرها بغيرها لئلا يلتبس بتصغير ضحوة، والضحاء اذا امتد النهار وكُوبَ أَنْ

يقصف

– 534 –

-