الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥٤ينتصف وقيل الفيحي من طلوع الشمس إلى ان يرتفع النهار وتبيض الشمس ثم بعد ذالك الضحاء الى قريب من نصف النهاره قالت في النهاية الضحوة ارتفاع أول النهار والفجر بالفم والقصر فوقه و بِه سُمِيَتْ صلاة الضحى والضحاء بالفتح والمداز اعلت الشمس إلى ربع السماء فما بعده وقال في المشارق الصحاء محمد ود مفتوح والضحى بالفتم مقصور قيل هما معنى واضحا، النهار ضوء لا، وقيل المقصور المضموم هو اول ارتفاعها والممدود الى قريب من نصف النهاره وقيل المقصور حين تطلع الشمس والممدود اذا ارتفعته وقيل الضحوارتفاء النهار والضحى فوق ذلك والضحاء اذا امتد النهاره قال ابن العربي الضحى مقصور مضموه طلوع الشمس والمفتوح الممدود إشراقها وضياء ها وبياضُها أهم أضيفت صلاة هذا الوقت الى الأوابين لميل النفس فيه الى الدعة والاستراحة فالاشتغال فيه بالصلاة أوب من مراد النفس الى مرضاة الربّه قاله عليه الصلاة والسلام حين دخل مسجد قباء و وجد اهله يصلون في ذلك الوقت، والحاصل ان أول الضحي حين تطلع الشمس وآخره قرب الاستواء وأفضله أوسطه وهو ربع النهار لئلا يخلو كل ربع من النهار عن الصلاة و المسئلة الثانية اختلف العلماء في هذه الصلاة فانكرت مشروعيتها طايفة وجعلتها بدعمًا
وتمسكت باثار منها حديث البخاري الى مؤرق قال قلت لا بن عُمر أ الضحى قال لا قلت فجر قال لا قلت فابوبكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخاله ه ومهنا حديث مسلم الى عايشة قالت مارات رسول الله صلى الله عليہ وسلم سے بحة الصحر وأني لاستحهاه ومنها
الى ابن عمر قال ما صليت الضحى منذ أسلمتُ إِلا إن أطوف بالبي وأنه سئل عن صلاة الضحى فقال وللضحى صلاة وأنه سئل عنها فقال انها بدعة، وعن ابي عبيدة قال لي يخير فى أحد من الناس انّه رأى ابن مسعود يصلى الضحى، وعن علقمة انه كان لا يُصلّى الضحى، وحكى ه عن عبد الرحمن بن عوف كان لا يصلّى الفُحى، وعن أنسى أنه سئل عن صلاة الضحى فقال الصلوات خمسه فهذا مجموع ما احتج به المنكرو والذى عليه اصحابنا وجمهور الناس سلفا وخَلَفا استحباب هذه الصلاة ومداومة فعلها من عزايم الأفعال وفواضلها فقد وردت فيها الأحاديث الكثيرة الصحيحة المشهورة حتى قال محمد بن جو من الطرى انها بلغت حد التوام وعن ابن عباس انها في كتاب له ولا يغوص عليها الأغواص ثم قرأ في بيوتِ
- 535 -