الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥٨-539 -
i
ه
ذلك الصواب اذا كان الأمر كذلك ان يُصليها من أراد على ما شاء من العَدَدِ وقد روي هذا عن قومِ مِن السَلَفِ، ثم روى بإسناده أن ه الأسود سيل كم أصلّى الضحى قال كم شئت، ولما ذكر النووى فى الروضة أنَّ اكثرها الشتا عشرة قال وأفضلها ثمان، وقال في شرح مسلم الملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أوسته ووجهـ افضلية الثمان هو حديث أم هانئ الوارد من عدة طرقه واذا كانت الأحاديث متواردة بأنه صلى الله عليه وسلّم تارة يصليها ركعتين وتارة أربعًا وتارة ثمانيا وتارة اثنتى عشرة ركعة ولحمد يود توقيف بتعيين عدد أفضل من غيره فلا بد من تفضيل الأكثر على الاقل وان كان بتوار دا الكثير من الصحابة على الثمان فذلك لا يقضي أن يكون أفضلَ عَدَدِها مع فعله عليه الصلاة والسلام الأقل منها وللاكتت وعليه فنفسى تميل الى قول من يقول يصليها كما شاء والله اعلم المسئلة الرابعة روى على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلى الضحى ستأ في وقتين الأول اذا أشرقت الشمس واتر نفعت قام فصلى ركعتين، وهذه الصلاة هي المسماة بصلاة الإشراق عند مشايخنا سادة الاستقامة نفعنا الله بيركا تم اكن الذين عاصر ناهم من المشايخ يصلونها أربعا وربما نادوا وبأسلوي و يوم الجمعة وهذا
دليل من عملهم أن المشروع هي صلاة الاشراق وأنه صلى الله عليه وسلم وإن فعلها دكعتين فلا دليل على حصر المشروعية عليهما بعد قوله صلى انا عليه وسلم الصلاة خير موضوع الحديث حتى يبين صلاةً ما بعد معلوم بالقوه و تمام حديث على والثاني إذا انقطت الشمس وكانت في ربع السماءِ مِن جانب الشرق صَلّى أربعًاه ولفظه للترمذي والنسائى وابن ماجة عن علي كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا انزالت الشمس من مطلعها قيد ريح او رمحين لقد وصلاة العصر من مغربها
صلى ركعتين ثم أنهل حتى إذا ارتفع الفجى ملى اربع ركعات وفى رواية قال ناس من اصحاب على لعلى الاتحدثنا بصلاة رسول الله صلى الله عليہ وسلم بالنهار التطوع فقال على إنكم لن تطيقومنا فقالوا أخبرنا بها ناخذ منها ما المقنا فقال كان اذا ارتفعت الشمس من مشرقها فكان كهيئتها من المغرب من جيلاة العصر ملّي ركعتين فاذا كانت من المشرق وكهيئتها من الظهر من المغرب صلى أربع