الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥٩940
دكَعَاتٍ وَصَلى قبل الظهر أربع ركعات يسلم في كل ركعتين على الملائكة والنبيين ومن من المؤمنين فهذا الوقت
المقربيزوة الأشراق إنما يكون انت الشمس
الأول الذى تصلى فيه
و
قيد نصف رمح بكسر الفافه والوقت الثاني وهو وقت الأفضلية الصلاة الضحى يكون المضي رُبع النهار وتكون الشمس بأزاء موضع وقت صلاة العصر فان العسكر أن يبقى من النها وربعه، فالظهر على منتصف النهار ويكون الضحى على منتصف ما بين طلوع الشمول الى ما قبل الزوال كما أن العصر على منتصف ما بين الزوال آلى الفروق هذا افضل اوقات الصلاة للفحى، ومن وقت ارتفاع الشمس الى ما قبل الزوال وقت الضحى على الجملة، وقيل وقتها من حين ترتفع الشمس الى الاستواء، وقيل من طلوع الشمس ويستحب تاخيرها إلى ارتفاعهاه وقيل وقتها المختار اد امضنى ربع النهارِه والمقصود ان لايخلو كل ربع من العبادة من أرباع النهاده وقال ابن قدامة في المغنى وقتها اذ اعلت الشمس واشتد حرها لقول النبي صلى الله عليہ وسلم صلاة الأوابين حين تَرْمَضُ الفِعالام مظاهرة انه بيان اول الوقت لا الوقت المختاره قال ابن العربي في هذا الحديث الاشارة الى الاقتداء بسند ناد او د عليه السلام في قوله تعالى إنا سخونا الجبال معه يُسحَر بالعشي والإشراق، فَنَيَّة على ان صلاته كانت أذا أشرقت الشمس فأترحوها فى الأرض حتى تجدها لفصال حامة لا تبرك عليه بخلاف ما تصنع الغَفَلَة اليوم فات يصلونها عِند طلوع الشمس بل يزيد الجاهلون فيصلونها وهي لم تطلع قيد ربح والأريحين يعتمدون بجهلهم وقتَ النهى بالاجماع اهره وفي حديث ابى هريرة أوصاني خليلى صلى الله عليه وس أن أصلى الضحى فاتها صلاة الأوابين، وعن عمر رضي الله عنه قالـ أضحوا عباد الله بصلاة الضحيه وعن على انه راهم يُصَلُّونَ الضُّحى عند طلوع الشمس فقال هلا تركوها حتى إذا كانت الشمس قيد ريج اور حمين مسلوها فذلك صلاة الأوابين. وعنه أيضا خرج فرأى قوما يميلون الضحى عند طلوع الشمس فقال ما لم نحروها نَحرها الله فهلا تركوها حتى اذا كانت بالجبين صلوا فتلك صلاة الأوابين، وعن شعبة مولى ابن عباس قال كان ابن عباس يقول
لي
540 -