نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٣

944

تسع تكبيرات بان يكبر بعد الإحرام خمسا و في الثانية بعد القراءة أربعًا ومن قابل بسبع تكبيرات يكبر الأحرام ثم أربعا وبعد القراءة فى الثانية ثلاثاً، فهذه الوجوه في المذهب كلها مجربة وكلها من السنة، وسب الخالد بين علماء المذاهب هنا اختلاف الآثار المنقولة فيه عن الصحابة فذهـ مالك الى ماد واه عن ابن عمرانه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبى هومن فكير فى الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذاه وبهذا الانّ بعينه أخذ

الشافعي الا انه تأوّل فى السبع انه ليس فيها تكبيرة الأحراء الخمس تكبيرة القيامه ويشبه أن يكون ما لك أن يكون انما أنا ان يعد تكبيرة الإحرام فى السبع ويعد تكبيرة القيام زايدًا على الخمس المروية أن العمل الفاه على ذلك فكأنه عنده وجد من الجمع بين الأثر والعمل، وقد خرج أبوداود معنى حديث أبي هريرة مرفوعاً عن عايشة وعن عمرو بن العاص، وسئل أبو موسى الأشعري وحذيفة ابن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكترار بقا على الجناير فقال حذيفة صدق فقال أبو موسى كذلك كنت اكبر فى البصرة حين كنت عليهم ه وبهذا قال قومه واعتمد أبو حنيفة وسائر الكوفيين في ذلك على ابن مسعود وذلك انه ثبت عنه انه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة وانما صار الجميع لى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسئلة لعدم ثبوت شئ فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم والأشبه ان يكون فعل الصحاحة في مثل هذا عن توقيف إذ لا مدخل للقياس في ذيك منكى دا راشي جواب ابى موسى اسئل عن تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلّم فى الأنحى والفطرِ فأجاب بانه كان يكبر اربعًا على الجناية وأنه ما ولى البصرة كان يكبر في صلاة العيدين كذلك يعني أربعًا فطائرة قاس تكبير صلاة العيد على تكبير الجنازة فكان هو يكبر فى العيدان كما كان مصلى الله عليه وسلم يكبر فى الجنازة فكان جوابه وتصديق حديم عليه قياس حكم على حكم فالأولى أن يكون فعل غيره من الصحابة توقيفا والله أعلم لا فعله هو لانه مشرح بالقياس فلا يوحد قول مبالاربع

تھے

— 544 —