الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦٥46
السند تبين أنه أبو عايشة وباقى السند صحيح وهو يؤيد رواية ابن ثوبان الموقوفة، ويؤيدها وجوه أخر ذكرها ابن أبي شيبة فى المستَم اس كلام الاتحاف بعد ما أوردَعِدة وجوةٍ تؤيد هذه الرواية وبهذا علمت ان حديث ابى موسى ليس من قياسه وان الرواية فيها سقوط لفئة تكبيرة من جهة الاغلاق الكتابية لا من جهة أصل الرواية قال القطب رحمها الله وكان أبو موسى وحذيفة يقولان كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يكبر بالأضحى والفطر أربع تكبيرات كتكبيرة على الجنايزه وكان أبو موسى يكبر بالبصرة أربعا حين كان أميراً عليهاه وكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه إذا قال نه شخص علمني صلاة العيد يقول كبر فى الأولى خمسا وفى الثانية بعا المره وفى الأثر وقيل يكبر المصلى في الأولى سِتَّا و فى الثانية أربعا وبعد الرفع من ركوعها ثلا ناه قال محمد من المسيح وحمد الله واذ كبر في الأولى ثماني وفي الثانية خمسا جازه قال فى النيل وهل
يكبر فيها بسبع او تسع أو بإحدى عشرة أو ثلاث عشرة اقوال اهم وتقدم ذكر تفضيل التكبير بحسب هذه الأقوال الأربعة وعاملها قول إلى مالك رضى الله عنه الديكبر في الأولى سَبْعًا وفى الأخرى سَبْعًا وثلاثا بعد الوقع من الركوع فتلك سبع عشرة تكبيرة وبالجملة فقد اختلف الناس في تكبير صلاة العيدين مع اتفاقهم انها ركعتان وسَلَفُ اصحابنا فى الاربعة الاقوال هو ابن عباس
فقد قال ان التكبير فيها يحمى بيبيع وتسع واحدى عـ عشرة وثلاث عشرة تكبيرة وكل سُنَةَ، المبحث الثانى اختلف قومنا في رفع اليدين عند كل تكبيرة فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب أفعى ومنهم من أمير الرفع الا فى الاستفتاح فقط ومنهم مَنْ خَيَّرَه ومن هنا ان رفع اليدين في الصلاة ممنوع بالسُنة تفسد به الصلاة والله اعلم المبحث الثالث اختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد وُجُوبَ السُنة فذهب فريق إلى وجوبها على الحاضر والمسافر وهو قول الحسن البصرتى وعليه الشافعى ومن قوله لزومها على أهل البوادي ومن لا تلزمه الجمعة حتى المرأة في بيتهاد وذهب أبو حنيفة واصحابه إلى أنى الجمعة والعيدين على أهل الأمصار والمداين دوروى عن على انه قال لاجمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع د وعن الزهرى انه قال لاصَلاةَ فِطر ولا أفتحى على مسافرِد
وقال
-
-546 -