نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٦

-547 -

947

وفاك مالك فى الامام يكون في السفر فيض الأضحى والفطو ليس عليه ذلك وقاد إسحاق بمارُوى عن عَلى واختلف اصحابنا فى المسافر فيجعله فريق ه حكم المقيم سواء في بلد كان أوبادية، وقاس فريق صلاة العيد بالجمعة فاسقطها عن المسافره واستقطها بعضهم عن اهل المسا فى اذ اقام بها اهل الامصار والقرى الجامعة، وهو الأكثره واما العبد والمرأة حيث تلزم صلاة العيد فلهم فيهما ثلاثة اقوال ليس عليها وعليه اذا أذن له سيده أو لا يلزمها ويستحب لها وعليه أوجب ويستاذن سيدهه أو عليها وعليه ان أذن له سيده ولواذن له و رضِيرا لقومِ اِما ماجازه وهل على السفاران بلغوا عشرين أو عشرة أو ثلاثة إن أحسن أحدهم الصلاة والخطبة أقواله ولو لم يحضرها الأعبيد لزمتهم فلا يدعوها إن أحسنوا - الصلاة والخطبة واذن أسيادهمه ولو لم يحضيرها الانساء جازت لهن بلا لزوم قياسا على صلاتهن على الجنازة إن انفردت بها لكن إما مهن وسط صفهن، وهل تقوم قرأتهن مقام الخطبة أم يخطبن قولانه وقد فرقت السنة بين الحكم للنساء فى العيدين والجمعة، وذلك انه ثبت انه عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالخروج للعيدين ولم يأمر ذلك فى الجمعة المبحث الرابع اختلفوا في الموضع الذى يجب منه المجنى اليها كا ختلافهم في صلاة الجمعة من الثلاثة الايام المسيرة اليوم التام واتفقوا على ان وقتها من شروق الشمس الى الزوال، قال أصحابنا لا حَدَّي اتيان العيد من من قرب ولا بعد الا ان الواجب على أهل البَلَدِ الخروج إلى الصلاة إقامة للسنة فيها حتى لو اعدموا من يقيمها بهم لجهلكهم بها لا يلزمهم الخروج الى بلد غير بلدهم وكذا الوقام ليم عذر ما نع من الخروج، ولو قدروا عليها صلوها في مواضيعهم.، إلا أن بعضهم رخص في تركها لاهل البوادى والقريات والمسافرين والمسافى المقاربة للأمصار ولو قدروا عليها إذا أقامها المصر والبلد الجامع المبحث الخامس قد علمت الإجماع على ماجرت به السنة ان وقتها من شروق الشمس المحدد والها وفضل امحا بنا رحمهم الله تاخير صلاة الفطر لمكان إخراج زكاة الفطر والمبادرة بصلاة الأضحى اذا الأصل في الصلاةِ مطلقا المبادرة لا وائل أوقاتهاه وكان اين عمر يصلى الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليہ وسلم تم يغدو كما هو الى الصلاة، وكان رافع بن خديج وبنوه يجلسون