الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢١83
حكمنا بكون تلك الشجرة نامية كحكم ساير نوعها من الشحر وكحكم ساير افراد الجنس النابي دواما الاستقراء الناقص فهو ان يستقرئ مثلاً المستدل اغلب بعادات النساء فى حيضهن فى اقصى مدة الحيض فيجد مثلاً عادتهن في اقصى مدة عشرة ايام فيا خذ هذه العادة الماخوذة بهذا الاستقراء حكم الحيض النساء بان لا يزيد عن عشرة أيام، ويُعرف هذا الفقهاء بالحاق الفرد بالأغلب وهو دليل طنى اتفاقاً وهل الكامل قطعى اوطنى قولان الأول للأكثره ووجد الثاني احتمال حكم تلك الصورة مخالفا لا حکام ساير الأفراد، ويرد بان الاحتمالات العقلية بمنزلة العدم فلا تقدح في الاحكام العادية هفالاستقراء بنوعيه تبع العادات لتكون حاكمة على أفراد الجنس المنسوبة اليد العادة تمامًا او غالبًاه ثم اِق القياس لغةً تقدير شي يقال قاس الثوب هل يكمل قميصا قياسًا اذا قدره تقديراه ويُطلق على المساواة فيقالي هذا الشئ قياس ذاك الشئ اى هو مُسا و له ه وذكو لد الاصوليون عدة اه طلاحات وحدود ولا يخلواكثرها من اعتراضات واحسنها أن يقال هو استخراج مثل حكم المذكور لما لم يذكر بجامع بينهماه قال ابن بركة البهلوى هو ان يرد حكم المسكون عند الى حكم المنطوق به بعلة تجمع بينهما أمر قال في العدل والانصاف هو حمل
أحد المعلومين على الآخر في حصول الحكم وإسقاطه بأمريجمعهماه قال ولهم الفاظ في هذا القياس ذها، عشرين لفظا كلها قاصر على التوفية لِحَدِهِ وقيل أن حد من الفرع إلى الاصل بعلة توجب الجمع بينهما المقال المص محمد الله في طلعة الشمس هوات القياس جمل مجهول الحكم على معلوم الحكم بجامع بينهما كالخمر فان حكم معلوم بنص الكتاب على تحرير ويسمى في اصطلاحهم اصلاً ومجهول المحكم كالتتن ونحوم فان لم ينص على حكم كتاب ولا سنة ولا إجماع ويسمى فرعًا اهر وما ذكرناه من حدوده متحد المعني وان تفاوت بعض الفاظهاه واختلف الناس في القياس فاثبته اكثر الفقهاء والمتكلمين والسنية فى الشرعيات والعقليات، واثبته النظام وبعض الرافضة فى العقلية فقط ووافقهم اكثر الخوارج الا النجدية وقال برابن حنبل وبشر الا انهما خالفا قولهما فعلاه ومنعه مطلقاً أهل الظاهر وغلاة الحشوية ه ثم اختلف ها ولا فقال فريق منهم هو قبيح لعينه، وقال فريق اخرون قبيح للنهى عنه وعن استعماله في الدين وقد أغنانا الله تعالى بالكتاب والسنة، وقال شر المرسي وابن عليه والاسم العقلى يوجب العمل به والسمعُ وَرَدَ مؤكد لذالك وفي رواية عن المرسي والاهم ان مذهبهما منع النظر ولم يوغا الا العقلي وموضوعة طلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الاصول المنصوصة
-
- 83 -