نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

- 84 -

-

-

84

واركانه اربعة الأصل والفرع والعملة والحكمه فالاصل امور منها ما وقع القياس عليه وهو المقصود هناه وفيه اقوال اصتحها ان الحكم المشبَّهُ بِه سواء كان اصلاً من المنصوص عليه او فرعًا معيشا على اصل ولكون الفرع المقيس على الأصل تَحَلاً للمكم لا نفس الحكم كا دليلاً عليه نزل منزلة الأصل النصي فصح القياسُ عليه ولو لم يتفق عليه خلافا لمن قاله، والفرع هو المشبه لالحكيره والعلة هو الوصف الجامع بين الأصل والفرع ه والحكم هو ثمرة القياس والمرادية ما ثبت للفرع بعد ثبوت لأصلِهِ وَلصحة القياس شروط تطلب من مضاتها اهم

كتاب الطهارات

مَلاجي

ملت الطهارة ضربان طهارة حتية للجسم، وطهارة معنوية للنفسه وجمل على المعنيين عامة الآيات. وفى الشريع صفة حكميّة توجب لِوَصُوفِها اباحة الصلاة به او فيه اوله فالاولان من حبت بدن او توب او بقعة أو ماء بلا بس هذه الأشياء او شينا منهاه والثالث من حدث وهو ناقض الوضوء ولو غير نجسه ومعنى حكمية الصفر اند محکم بوجودها و يقدر قيامها بموصوفهاه وحكم الحدث معنى قايم في بدنِ الطا كقيام الجنابة والحيض ما لم يغتسل الجنب والحايض. ويشمل الحدث خارجا من السبيلين رئيا او حيوانا اوفضلة وبحسا خارجا من اى موضيع من الجسم كدم او جلد حتى اواتى جزء نفس البدن غير شعره وحمل الشرع على ذلك ملاقاة الانجاس والغيبة والنميمة واستَتَيي بخش يا بس بلاقي با بسا غير ميتة، وكل كبيرة قياسا على الغيبة والنميمة والكذب ونظر الشهوة واليمين الغموس داخل في جنس الحدث، و موضوع علم الطهارة ازالة حبت او حَدَثٍ بطاه مُظهر من ماء اوصعيد او نار اوريج او شمس او اى موثر زوالى على النجاسةه والحكم بزوإلى النفس وارتفاع الحدث كان للحكم بثبوت الطهارة الشرعية وانكارها تطهير بغية ومطهر بكسر الهاء ومطهر يفتحها وحلمها الوجوب بالاطق الثلاثة وغايتها جواز الصلاة وفايدتها تمامها شرطاً من شروط ما تقوم به الصلاة جاداء واجبها فعلاً على الوجه المأموريه، ثم هي في نفسها انواع طهارة بالوضوء وطهارة بالاغتسال وطهارة بالاستنجاء وطهارة بإزالة الانجاس وطهارة بالتيممه واكثر الفقهاء يبدون بالكلام على الانجاس والاستنجاء والاستجمار هاى الوضوء انما يكون لحدوث نجس ونحوه ولا يصح الا بعد از التهه وبعض يبدأ بالوضوء لانها المقصود بالذات ولان الاصل عدم لزوم التوضى بل استصحاب الوضوء السابق وانما او جب لزومه الحدث واخر ه ص الطهارة من النجاسة حكم مفترض بالكتاب والسنة والإجماع، وهل يجوز جهل وجوبها الى وقتها اولا قولانه ولو تنجس