نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٧

548

في المسجد فاذا طلعت الشمس صلوا ركعتين ثم يذهبون الى المسلى في الفطر والأضحى، وقال مجاهد كل عيد اول النهاره وقال مالك بن انس مَضَتْ السُنّة أن يحوج الأمام من منزله قد وما يبلغ مصلاه وقد طلعت الشمس. وقال الشافعي يوا في حين تبرر الشمس في الافي ويوخو الفطر عن ذلك قليلاً، قال ابن المنذر السنة أن يَعْدُ وَالناس الى المصلى في الفطر والأضحى، قال أبو سعيد وحمد الله المسارعة الى الفضل أفضل لكل من سبق وحافظ عليه وكلما غدا الناسُ وباكروا من إمام أوغيره بصدق النيات كان ذلك أفضل ما لم يقع في ذلك تضييع شيء أفضل من ذلك، وأما صلاة العيدين فيخرج في معنى الاتفاق انها لا تجوز ولا يقع شئ حتى يستوى طلوع الشمس

فاذا استوى طلوع الشمس فهو اول وقتها وتعجيلها أفضل لم يوجب الرأى الانتظار بمعنى تَر حتى اجتماع الناس، واخر وقت انقضاء وقت صلاة العيد زوال الشمس فى شتاء أوصيف فاذا زالت الشمس فقد انقضى وقت صلاة العيدين الجماعة اهم ه وانما قدم فى الاضحى ليشتغل الناس بالذبح واخو الفطر لاخراج زكاة البَدَن د ويقدر ارتفاع الشمس بقدر سُمح وما بطة اثنا عشر شكرا وهذا انما ينضبط تخمينا في رأي العين وحده الزوال بعدم دخول الغاية وما اتصل بها قبلها فإنه لإصلاة في وقت التوسطه ولعله سمى التوسط ووالا للمشارفة أو للمحاورة أوجُعِل غايتها الزوال واما التوسط فهو من جملة الوقت لكن لا صلاة فيه فافهم، أو يُقَد ر مُضاف إلى لقرب الزوال وقريا، التوسط بدون دخوله وما قبل التوسط وقت لها معا لا للأضح فقط. وفى أثر كان صلى الله عليه وسلم يعجل صلاة الأضحى ويوخر صلاة الفطر على قريب من وقت الضحى

وإعتباره من ارتفاع الشمس قدر رمح، و لفظ البنيوي تأخير سلاة العيد يوم الفطر انتظاعًا فى صدقة الفطر ويحبـ تعجيلها يوم الاضحى لما فيه من الانسامى بعدها والأكل والترغيب والصدقة بها ليؤكل منها فأوجب على هذا تأخير انتظار الفطر لاشتغال الناس باخراج الفطرة وأن يأكل قبل الخروج ولا أحب أن يأكل يوم النحر حتى يصلى وينجولان الله تعالى

جمع

– 548 –