الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦٨-
– 549 –
-
49 رة
جمع بين ذلك فقال فصل لربك وانحره ثم فاذا وجبت جنوبها فكلوا واطعمواه حاجب الأكل والطعم بعد ذلك هاهم وفي الأثر اجمع فقهاء المسلمين الصلاة العيدين سنة فى الأمصار والقُرى وأجماعة لا ينبغى أن ترك والسنة أن يخرج الأمام بعد طلوع الشمس فى الوقت الذى تجوز فيه الصلاة فيصلي بالناس في مسجدهم أو مُصَلاً هم. إن كان له سوى المسجد اهو قال ابوالمؤثر هذا كله من قول المسلمين وقالت وصلاة العيدين الفطر والأضحى حين ترتفع الشمس من المشرق فذلك هو الأفضل، ومن غيره قال فافضل
صلاة العيدين ما يكر فيهما بعد شروق الشمس الى ربع اليها و من تأخر فى الربع الثاني إلى أن يختصيف النها وفقد أخر ولا خبر أن يتعدى نصف النهاره قال وإن كانت الصلاة فى ربع النهار وأطال الخطبة الى الزوال الدار عليهم نقضا و لكن لا ينبغي أن يَفْعَل ذلك الخطيب، وأصيل تقديم صلاة الاضحى وتاخير صلا الفطر الحديث الى جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والاضحى على قيد ريح، واما الحديث الذي رواه الشافعى من رواية ابن الحويرث مُرسَلاً أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلم كتب الى عمرو حزم وهو نجران أن عجل الاضحى واخر الفِطْرَه فقد طعى فيه بأن الشافعي رواه عن إبراهيم بن محمد وهو ضعيف مكشوف الحال وقال ہے البيہقي اداره اصلا فى حديث عمر و بن حزمه وعامة آثار أصحابنا رحمهم الله ظاهرة باستحباب تأخير صلاة الفط وتعجيل صلاة الأضحى واعده أعلم المبحث السادس لو لم يأته علم بانه العيد الا بعد الزوال فذهب فريق السقوط الصلاة عنهم أصلاً فلا يصلونها في يومهم ولا في غد هم 5 وعليه مالك والشافعي وأبو ثور دو ذهب فريق إلى لزومها غداة ثانى العيد فيخرجون ليها وهم الا ونراعى واحمد واسحاق ه قال ابن المنذر و به نقول الحديث رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أبرهم أن يفطروا فإذا اصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهمه والحديث أخرجه أبو داود إلا انه عن صحابي مجهوله ولكن الأصل في الصحابة رضى الله عنهم العدالة وفى جامع ابن جعفر قول اذ اصح خبر يوم العيد بعد الزوال أخروا