نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٩

12.

البروز الاضحى الغد فلو علموا قبل الزوال وجب الخروج حينئذه وقول يفرجون، حين يع المون، انو: شَيَّة يومهمه وقول الى يوف الشمس وقال محمد بن المسيبتها أذى قال بالتعجيل اخت الى ما لم يصلوا العصر لانه يوم الفطر الذى حَرَّمَ الله صيامه وأحل فِطْرَه وختم به شهر رمضان وقيل يبرزون ما لم يكونوا صلوا العصر المقال السيد أبو بنهان وقيل ما لم تغرب الشمس وفي قول يصلونها ولو فى الليل وقال فلو علموا قبل الزوال بادروا اليها في الحال فلو اخروها الى الغد قصر وابلا اثم والأثم ان قصد واخلاف السنة بتقصيرهم وهذا المعنى من قولداهم قال ابو سعيد منى ما بلغهم ذلك ومح معهم في وقت ما تجوز فيه الصلا لا خرجوا ولوكان بعد زوال الشميس وان بلغهم بعد العصر انتظار الى الغَدِه و معرانه قيل يخرجون ولو بعد العصره وقيل يخرجون ولو فى الليل. وقيل لا يخرجون بعد زوال الشمس وينتظرون الى الغد

ولا أعلم أنه منصوص في قول اصحابنا أنه لا صلاة لو لدينا تها؟ الأمن بعد الزوال، ولكن يعجبنى ذلك من القول الثبوت السُنة انه وقت صلاة العيد قبل زوال الشمس من يوه العِيدِ وانه من ترك الصلاة ذلك اليوم من بعد العلم لعدرا وغير هذه حتى تزوال الشمس فلا صلاة بعد ذلك الجماعة من صلاة العيد همه قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندى بحمد الله في قوم رأ و هلال الفطر قبل الزوال أو بعده أوضح ذلك فأخروا الصلاة لى الغد ان دويتهم الهلال في النهار لا يوجب ذلك حتى يروه في الليل فى وقت ووية الهلال على ما توجيه السنة من ذلك، وأما إن فتح قبل وقت الزوال من الغدانه قد كان هلال تلك الليلة فلم أعلم أن أحدًا قال بتأخير ذلك الى الغد فإن أخر وا ذلك فأرجو ذلك في دينهم الا ان

ان لاباس عليهام الزوال فقد اختلف ايدو واحد فالسنة

وأما إن ذلك ما لم يكن ذلك بعد العصر، وقيل تؤخرون ذلك اذا كان بعد الزوال وقيل يصلون ولو بعد العصره قال وكذلك في النحوه قال ولو جلو إ في يومهم ذلك قبل الزوال أو بعده بقليل أو بكثير ثم فتح أو رأوا الهلال فإن صلوا قبل الصحة على الاحتياط ثم فتح جاز و لك فإن فعلوا ذلك خلا قا منهم للسنة فقد قصر وا وأخاف عليهم الألم

ولا يبين

وايي

- 550 –