نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧٠

-551 -

ولا يبين، بدل عليهم و قال وإن أخروها بعد الصيحة أو الرؤية قليلاً أو كثيراً فاذا صلوها في وقتها جاز ذلك لأن وقتها الزوال فان تركوها بعد العلم بذلك فى اليوم الذى هو فيه الصلاة حتى ينقضى وقتها فلا صلاة طر بعد ذلك جماعة ولعله يلحق أن لهم ذلك في مذهب مَنْ يوجب بَدَك ذلك اهم ببعض تصرف 5 المبحث الصلع اختلفوا اذا اجتمع في يومٍ واحدٍ عيد وجمعة هل يجرى العبد عن الجمعة، فقال قوم يجرى العبيد عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقه و به قال عطا. وروى ذلك عن ابن الزبير وعلى ه وقال قوم هذه رخصة لاهل البوادى الذين يردون الأمصا للعيد والجمعة خاصةً كما روى عن عثمان إنه خَطَبَ في يوم عيد وجمعة فقال من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر أحَبَّ ومن احب ان يرجع فليرجع رواه مالك فى الموظاور وى نحوها عن عمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعيه وقالت اصحابنا ووافقهم مالك وأبو حنيفة اذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعًا العيد على أنه سُنة و الجمعة على انها فرض ولا ينوب أحدهما عن الآخر وهذا هو الأصل الا أن يثبت فى ذلك شرع يجب المصير اليهه وشبهتهم بقول عثمان أن مثله لا يقوله بالرأى وانما هو توقيف، وحسبنا ان مثل هذه الشبهة الواهية ليست في قولها ان تسقط فرضا بصلاة سُنّة ولوصح هذا عن عثمان فلعله أذن لاهل العوالى الذين هم في حكم السفار بأن كانت عاليتهم خارجدَّ عن أميال المدينة وان لا يحتمل هذا فغاية ما فيه اند قول صحابي لا يلزم من استقا الفروض حيث لزمته وقد تعلق الخصم بأثار تحتمل التاويل قال الرافعى اذا وافق يوم العيد يوم الجمعة وحَضَر أهل القُ الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد وعلموا انه لوانصر فوافاته الجمعة فلهم أن ينصر فوا ويتركوا الجمعة في هذا اليوم على الصحيح المنصوص في القديم والجديده وعلى الشاء عليهم الصبر للجمعة اهره وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فاخر الخروج ثم خرج فخطب فأطال ولد إلى فانا لا رجال الخطبة ثم مصلى ولم يخرج إلى الجمعة فعاب ذلك أناش أناس عليه