الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧١و
،،
فبلغ ذلك ابن عباس فقال أنساب السنَّة فبلغ ابن الزبير فقال شهيدت العيد مع عمر فمنع كما منعتُ، وعن أبى عبيد مولى ه ابن از هر قال شهدت العيد مع عثمان ووافق يوم جمعة فقال ان هذا يوم اجتمع فيه عيدان للمسلمين فمن كان ها هنا من أهل لعوالي فقد أذناله أن ينصرف ومن أحب أن يمكث فليمكثه وفى ابي عبد الرحمن قاله اجتمع عيدان على عهد على فصلي بالناس ثم خطب على راحلته ثم قال يا أتها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته ان شاء الله، وعن النعمان بن بشيران النبي صلى عليه وسلم يقرأ فى
الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وان عيدين بسبح اسم ربات
اجتمع
في يوم قوأيهما فيهماه وعن ابى رملة قال شهدت معاونة يبال زيد بن ارقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسـ عيدين اجتمعا قال نعم قال فكيف صَنَعَ قال صلى ثم رخص في الجمعة قال من شاء أن يصلى فليعيل، وعن عطاء بن السايب قال اجتمع العيدان في يوم فقام الحجاج فى العيد الأول فقال من شاء أن تُجمّع معنا فليه ومى شاء ان ينصرف فلينصرف ومكسرة ما له قاتله الله من
???.
ولا حرج فقال نا کي شاء ان
رج
أين سقط على هذاه هذا مجموع ما تعلقوا به 5 ونقول هذا خا الأصول أصلاً لا تثبته سنة ولا إجماع ولا يصح عن عمر فعلن ذلك اللهم الا ان يكون لعذر شرعي ببيع له عدم الخروج إلى الجمعة مرض وغيره ولا يصح عن ابن عباس قطعا أن يجعل من السنة سقوط فرض الجمعة بصلاة العيده وأما الروايتان عن عثمان وعلى محمولتان على مادة اهل البوادى والقرى الخارجة عن اميال لحد بل قد روى عن علي ان ذلك فى أهل البادية ومن لا جمعة عليها وا ما حديث النعمان بن بشير فغاية ما فيه قرآء ته صلى الله عليه وسلم السورتين فى العيد و في الجمعة فهو دليل على عدم ترك واحدة منهما ه وا ما حديث زيد بن أرقم محمول على إذنه صلى الله عليه وسلّم لاهل الأميال الخادجد و من لا تجب عليهم الجمعة ولعل ذلك يوم الأضحى فأحب عليه الصلاة والسلام ان يتداركوا أضاحيتهم مع ان الجمعة غير واجبة عليهم ه هذا ما توجد لى من مرد شبهاتهم ولم يحضر في من اقوال
-552 -