الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧٢-553 -
من أقوال أمتنا رحمة الله عليهم شنى في هذا إلا أن القطب وحمد الله ذكر في شرح النيل ما نصه ولايجوز لأحد التخلف عنها إلا لعذر وان الريم كن حضور صلاة العيد الأبقوات الجمعة فالجمعة أولى ومن عجز عنهما أو عن أجماعة الامعين أو أجير لا تضره أجوتُه ولا عيا له لم يُعذر إن تخلف، وقيل يُعذر صرح بهذا القول غير صاحب التاج قلت بلى من الدريسيتم على تركها لا تدخل عليه الولاية إن لا تتقدم وكذا السن المتأكدة اهل قالت محمد بن الحسن صاحب الى حنيفة عيد ان اجتمعا في يوم واحِدٍ فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهماه قال بعض الحنفية احترز به عن قول عطاء تجزى صلاة العيد عن الجمعة ومثله عن علي وابن الزبيره قال ابن عبد البوسقوط الجمعة بالعملة م الجوده وعن على ان ذلك فى اهل البادية ومن لا تجب عليه المجمعة اهره وإختلف مخالفونا في هذا الى ثلاثة اقوال لو اجتمعا لم تلزم الا صلاة أحدهما وقيل صلاة الجمعة أولى وقيل صلاة العيد أولى فانظر إلى هذا العجب العجاب وسبحان الهادى الى الصواب و قال ابن رشد المالكي في قواعد إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد خارج عن الاصول جدا الا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير اليه امه المبحث الثامن اختلفوا فيمن فاتته صلاة العيد مع الأمامِ فقال قوم يُصَلّى أربعًا و به قال أحمد والثورى ودُوى عن ابن مسعوده وقال آخرون يقضيها على صفة صلاة الأمام ركعتين يكتبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره و به قال الشافعى رابر ثوره وقالت قوم بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيده وقالت قوم ان صلى الامام فى المصلى اصلى ركعتين وانصلى في غير المُصلّى على أربعاه وقال قوم لا قضاء عليه أصلاً وهو قول مالك واصحابه، وحكى عند ابن المنذر مثل قول الشافعي، فمن قال أربعًا شتهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف، ومن قال ركعتين كما صلاهما الأمام فصيرًا إلى أن الأصيل هو ان القضاء يجب أن يكون على صفة الاداء هومن منع القضاء فلانه راى انها صلاة منعا من شرطها الجماعة والامام كالجمعة فلم يجيب قضاءها ركعتين ولا أربعًا اذ ليست هي بدلاً من شيه وهذان القولان هما اللذان يتردد فيها النظر أعنى قول الشافعى وقول مالك واما سائر الأقاويل