الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧٣فى ذلك فضعيف لا معنى له لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر وهذه ليست بدلاً من شيء فكيف يجب أن تقاس احداهما على الأخرى في القضاء و على الحقيقة ليس من فاتته الجمعة يصلى الظهر قضاء بل هي اداء لأنه اذا فاقه البدل وجب المُبدل منه والله اعلمه قال البسيوى من فاتته صلاة العيد مع الأمامِ صَلى ركعتين بلا تكبير على قول بعض الفقهاء اهم هو في شرح النيل قال الوضاح لا بدل عليه فيما فاته من صلاة العيد أشار الى ذلك فى التاج، وإن صلوها قبل الطلوع أعادوا وان أخروها للتوسط لإيقضوها بعد عمدًا أو نسياناه وان دخلوها فظهر انه معنى يوم تركوهاه وقول الوضاح بن العباس يرفعه إلى أبيه العباس ومراده من فاته الأمام بشئ من التكبيرة وذهب بعض اصحابنا الى ان المنفرد متى فاتته صلاة العيد مع الامام وقد يرين الى الجنان صلى صلاة الامام وفاقا لمالك والشافعى وابى يؤرقال ابو سعيد إلا انه لا يجهر كما يجهر الامام، وقول فى المذهب يصلى ركعتين بلا تكبيره وجهة انها ليست بصلاة عيده وقود أخر يضي حيث صلى الأمام فيأتي بصلاة العيد فلو رجع الأمام والناس قبل خروج هذا المنفرد من القرية دكع ركعتين فى بيته، وعلى القول بات صلاة العيد فرض كفاية فقد سقط على كل أحد والساقط بزيد لا يجب قضاءه على عمر ولأنه إنما يقضى الواجب فمتى سقط الوجوب مونت الذمة، وانما اختار من اختيار القضاء بالركعتين على قوب وبالاتيان كصلاة الأمام على قول آخر لمجرد التطوع والإفلا قابل بأن هذا الفرض عينى يجب قضاؤه ان فات وقتُه ويُرَدُّ كون قضاء بأن لصلاة العيد شرايط ليست في إمكان المنفرد وهى الجماعة والخطبة ان القضاء انما يجب الا تعلق بالذمة اذ اخرج وقته وهذه وقتها حاضر مع انها لا تتعلق بذِمَةٍ بعد أدائها بالسابقين إليها، ولا دليل بقوله صلى الله عليه وسلم مشيراً الى ركعتى العيد هذا عيدنا أهل الإسلام لان المشار اليه واجب على الوصف المخصوص لا مطلق لا الركعتين فرجع الأمر الى كونهما نفلاً لا عيدًا ولا قضاء لعيد، وفى بيان الشرع من فاتته صلاة الأمام يوم العيد وقد يرمز إلى الجبان فاته يصلى صلاة العيد بتكبيرها جانبا من الجنان ثم يدنو الخطبة فيستمعها إن أمكن وإن لم يمكن لكثرة الناس فليكن
مع الناس
الى
– 554 -
-