الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧٤- 555 —
-
مع الناس المحتسبين للخطبة، وأقول إن يرمز إلى الجبان وقد يصرف لأمام من الخطبة فلا شئ عليه الا أن يشاء أن يصلى تطوعا كسائر الصلوات اهم واما جماعة فاتهم الصلاة وادونوا الخطبة فقيل يميلون عيدهم جماعة بلاخطبة فان فاتتهم الصلاة والخطبة صلى بهم أحدهم
وخطب، وقيل بمنع إعادتها لهم وهذا هو الأظهر اذ لم يرد فى الـ إعادتها على من لايحضرها، والمقصود من صلاة العِيدِ الاجتماع كالجمعة وتفريق الجماعة مناقض المقصد الشرع، وعلل البيوت المنع عبان المصلى مخصوير معين الصلاة العيد فحكمه كالمسجد ولكن تعليل منتقض بأن المصلى ليس مسجدا وقد صلى العيد صلى الله عليه وسلم في أجبان ومدير دعنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه انهم اعتبر واتلك البقعة اعتبارة للمسجده ولكن العلة المانعة خلاف السُنَةِ في الأصل إذ الأمل عدم التعدّد مع ان العيد فرض كفائي فلا موجب لإقامه غير الواجب مرة أخرى بعد انحطاطه عن ا اكله والقول بانه لا بأس أن يصلوا جماعة وفرادى لا يكون قنا لواجب وايت ولا أداء الواجب حاضر لانه بعد الصلاة الأولى لا واجب منها على أحد في ذلك البلد فتد بر فلا مخرج الصلاة من ميلى بعد هم من كونها نقلاً لا غير والله اعلم ولو قالوا للإمام الان اعد بنا فاعاد فليست بشي على ما عرفته من القاعدة إذ لا يؤدى فرض مرتين في حقه هو ولا يُعْتَقَدُ فضاء ا ليس بفرض فى حقهم ه وان اعتقد ولا تطوعا دخلت القضية فى الخلاف وهو جواز اقامة جماعة الصلاة العيد بعد ما أقيمت المرة الأولى وعلى كل حال فالصلاة هي الأولى لا ما بعدها في قول المسلمين وانها ليس بشئ إلا أن تَكون في حق من لم يعلم فان صلاته تامة لان له ما ظهره وأما لو علم ان الامام قدصلاها بجماعته ثم اقامها بالآخرين فالامتحانه لا يعيدها و لو فى وقتها لقيامها بالأولين فهى مجزية عن الآخرين، وجازت اعادتها على القول الثاني وفلو صح فساد الأولى فالصلاة هي الثانية والله اعلم. المبحث التاسع لوفاته الامام فى العيد بريعة فدخل معه فانة يتو - بعد السلام فيكبر تكبيرا لأمام في نفسه ثم يقراء بعد الفاتحة سورة فيركع فيسجد فيقضى صلاته كما نسلى الأمام وان لم يحسن التكبير فقام الم فصلى ركعة إلى الركعة التى أدركها حَتَّى يُشْفِعَ أجراه 5 قال أبو عبد الله