الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧٥46
من سبقه الإمام بركعة من صلاة العيد وهو لا يحسن التكبير فليصل ركعة اذا لايحسن تكبير الصلاة المقال أبو زيادا لوضاح بن عقبة عن هاشه بن غيلان من فاته من صلاة العيد شئ فاذ اسلم الأمام قام فأبد لا فأبدل ما فاته من التكبير وغيره، واما صلاة الجنازة فليس عليه أن يبدل ما فاته، وتقدم رواية الوضاح عن أبيه بأنه لا بدل عليه فيما فاته من صلاة العيد يعني التكبير، وقيل كه الاشتغال بالتكبير الذى فاته ثم يلحق الامام ولو في قراءة اوركوع بحجة ان تكبير صلاة العيد حد من حدودها و اختاره الشيخ ابو الحوادى) وتَعَقَّبَه المصربانَه لا يشتغل بالحدود التي فريغ مينها إمامة بل اذا أحرم تبعه والا لزمت المخالفة
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما جُعِلَ الأمام. ودليل القول بالقضاء عموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدرك فصلوا وما فاتكم فا قضواه فانه بحسب ظاهرة متناول لكل صلاة في جماعة اهر بلفظه ووجه الرأي بعدم قضاء التكبير هو في الأصل عدم وجوبه على المأموم وتعين على الأمام فهو فى حَقَّ الماموم نقل اوانه يري) جوب التكبير دون وجوب الركعات. وعلى الوجهين فلا محيص عن الاشكال فان إخراج التكبير إلى حيز النقل في حق الماموم أو انه قاصر فى درجة الوجوب عن درجة الركعات محتاج الى دليل من الشرع والى الصلاة في نفسها في حق من قام بها بجملتها فرض عليه يؤديها
بجميع وظايفها كما شرعت الاما قام الدليل باسقاطه عن المامو ولا توقيف يكون التكبير عليه غير واجب كما جاء التوقيف بسقوط قراءة غير الفاتحة عند وبالانصات والاتباع ونظايرها من وظايف المأموم فاعتبار التكبيرات الزوايد نافلة فى حق الماموم بلا توقيف مُشكل والصحيح الأول وبناء عليه فإن جهل تكبير الأمام أعنى كيف كتر من الأقوال السابقة من كميات التكبير أبدلا من التكبير ما عرف من اعتياد بلده فان جهلها أبدل بأحد الوجوه فان جهل الوجوه أبدل الركعة الفايتة أو ما دونها أوما فاته كيف كان فهو قول أبي عبد الله إن لم التكبير صلى ركعره والاحتياط أن يكبر اكثر التكبير ليخرج من الشبهة وهو قول فى المذهب، وقد دفع السيد ابو نبهان رحمه الله تعالى قولا يجواز صلاة العيد للمنفرد بلا تكبير، قال فى النيل ومن لم يُجينه ملى ركعتين بلا تكبير ونواهما للعيده وان قاته الأمام
بشو
- 556 -