الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧٦- 557 -
a ? v
بشئ استدركه ان علم ما كبر في الأولى والا استدل بما كتر فى الثانية وان فاته بها دخل إليه إن بإن له له ما كبر بأمناء أو من يثق به وصحت ان دخل بلا علم ان وافق والا اعاد ابوه والماخوذ من صريح القطب ان الاستدراكا بعد التسليم أو فى حينه وأدركه قبل الشروع فى التعظيم اوقبل الرفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى، وهذا وفاق ما اختاره الشيخ ابو الحواري إلا أنه لم يذكراد را كه فى حد مخصوص كما عينه القطب، وذكر القطب انه قيل بأن لا يستدرك ما فات منها كالجنازة، وأما استدلال الداخل على الأمام إن جهل ماكتره في الأولى بما يكبره فى الثانية أو بقول أمين أو من يُصَدِّقه فلا يطرد لان القول الثاني من وجوه التكبيرات الزايدة والله اجتمع فيهما إن التكبير في الركعة الثانية خمس فلا يدرى سامعه اخمسا اكبر فى الأولى أم أربعًا أمُستَاه وقول النيل إن فاته بها يعنى يفوته بالركعتين أى يجهل تكبيرهما أو يفوته أكثرهما أو لم يدرك الا لتسليم و أن يُدرك بعض تكبير الثانية ولا يدرى ما سبق من فيها ويحتمل رد الضمير إلى التكبير أى فاته بتكبيرهما فتاه باعتبار الركعتين أو بتقدير مضافه وأما دخوله بالثقة أو الأمانة فإن لم يخبره الأمين ووثق برجل أو امرأة أو عيد أو طفل أخزاه إن أخبر من وثق به منهم ان الامام كتر كذا كناه وتقدم الأجزاء إن دخل جاهلاً بما كتوا ما مه فكير هو عددًا وافق به العدد الذى أتى به الأمام، وقيل ان لا يمكنه علم ما كبر امامه دخل وكبر سبعًا وتقدم ان الاحتياط تكبير الاكثر إن لم يتبين كم كبرا ما مه وكذا إن لم يسمعه لبُعِد أو غيره، وقيل يوجد ويقف فإذا ئرانى الناس ركعوا أحرم وركع فاذا قا مواقاً. الفاتحة وسكت قدرا لسورة وكبر خمسا وإذا اقام من الركوع مستويا كبرثلانا واذا سلموا أبدل ما فاته من الفاتحة والسورة والتكبير قبل الفاتحة إن علمه. ولو سمع تكبيرة ولد يكبرها وكبرا لباقي أو نيها لم تفسد عند بعض المبحث العاشر السنة إجماع أهل البلد في عيدهم الى موضع واحد با مام وخطية واحدة الالمانع من الاجتماع کپل يشق البلد أو حرب أو خوف وقوع قتة بين حزبين متعاديين أو أتى عذر جاز افتراقهم كل الى ناحية، اما تعاقب جماعة بعد اخرى في موضع واحد فمنعه البسيوي واجازه غيره وقال سالم بن خميس بن بجادا المخاطرى الحسينى أحد العلماء المتخرجين على السيد الصبحي