نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

?

ثوب وجيل موضع النجاسةِ عمه بالغُسل احتياطاه و من نجس ثياب غيره اعلمه ولزمه غسلها ونقص قيمتهاه ويخبرا مامه بنجاسة رأها فيه ولا يلزمه غيره قلت اما إخباره

الاكثر من الافقال م

إمامه فلان صحة صلابة معلقة بصحة صلاة امامة الى وأما غير بيشبه عندمى ان يكون حقا من حقوق المسلم على المسلم ويشبه عندى ان يكون إخباره معاونت على البق والتقوى وقد أمر الله بهاه ويشبه عندى ان يكون عَدَمُ اخباره من باب الإضرار بالمسلم في الإسلام ولا إضرار اعظم من اخبراء في الدين ولا ركن في الدين اعظم من الصلاة وعند إن حكم من علم نجاسة ملابسة للمصلى او علم انتقاض صلاته يحدث أو بنا قض مِنْ تُركِ شى من وضايفها على غير عليم من المصالي فهو في حكم من ترك نائيًا عنها او غافلاً عن وقتها فلم ينبهه بلا فرق فيما يظهر لى، وقد يقال ان المصلي لوصلى بنجاسة على غير علم ففي حالة جهل بها قد سقط عند الخطاب بطهارتها وما لم يخاطب بادائه لعارض لم يلزمه التكليف بد وفي حالة تلك يُعد فى حقِد تمام صلاته وصحتها من أي جهة يلزم غيره حمله على ذلك الواجب حين سقوطه عند وكذا في تنبيه الغافل وتذكير الناسي وايقاض النايم والجواب ان الدين النصيحة وليس ترك المسار المسلم على هذه الحالة مع الامكان والقدر من النصيحة في شيء بل هو عين الغش والخيانة اذكثير من الحقوق الدنيوية واجبة على المسلم لأخيه المسلم فما المشان في الحقوق الدينية 5 وما معنى لولاية بين المؤمنين إلا أن يحب المؤمن لاخير ما يحب لنفسيه ق و يكن لا خير ما يكن لنفسه وقد تواترت الأحاديث النبوية في ما يجب للمسلم على المسلم والحقو الإسلامية الواجبة للمسلمين على بعضهم للبعض امانات في رقابهم يؤديها بعضهم البعض ولا شك ان ترك اداء الامانة ظلم وخيانة، وفي الأثر والمسلم أخو المسلم لا يض ولا يعين ولا ميكر به ولا يخون ولا يغشه وهم كالبنيان يشد بعضه بعضا و فى ح المسلم اخو المسلم اخوان يسعها الماء والشجر ويتعاونان على الفتّانه وهو الشيطان هم من اصبح لا بهتم بامور المسلمين فليس هو من المسلمين، ولا خير في مسلم لا منفعة للمسلمين فيهه فعدم اهتمام المسلم بصلاة اخيه استخفاف بحق الله من جهة وبحق المسلم من جهة وترى الحديث سالبًا لخيرية من لا منفعة فيه المسلمين ولا منفعة اوجب حقا وارفع درجة من المساعدة في الدين والمعاونة على البر والتقوى وعندى ان من شاهد مسلاً يصلى وصلاته فاصلة بسبب وذلك يجهله المصلى ويعلمه المشاهد فلم يعلمه بدمع قدير قد على إعلامه فهو آثم عاصى تلزمه التوير لان ضيع حق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وضيع حق الاحق الإسلامية بتركر يؤدي واجبا على فساد وانت اعلم احده ص ولا يحتاج هنا إلى النية بل يكفى ذوا ل النجسو باتي من الوجوم أن غسله، ولا حكم للأثر بعد التطهير ان ذالت العين، ولا يظهر ثوب ولا بدك بريج ولا تراب فلو عدم الماء يتماه وهل يطهر بها ما عدا توب او بده خلاف د وقيل يطهران الثوب والصحيح الأوله وهل

~ 31

السحب

- 85 -