نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧٧

448

قد

ما جاء في صلاة العيد أن لا يُصلّى مَنْ لايدرك في موضع الأول جماعة فقال ذلك من قِبل الصلاة لا تكون الاجماعةً واحدة لا من قبل الموضع المبحث الحادى عشر لو خالف الوضع الشرعى ومعهود السنة مجمع التكبير كمله بعد الإحرام أو بعد القراءة أو قبل التسميع او بعده أو فى الثانية كذلك أواني وضيع حمد يود في السنة فإن كانوا جماعة او تم لخلاف السنّة، ولا ضير في صلاة فد لانها نفل ليست بصلاة عيد والتكبير كيف كان فى ناقلة غير مُضَربها ولا تكون صلاة العيد الأبشروطها ومنها الجماعة وهذا فَذ والله اعلم المبحث الثاني عشر لو قدم القرء لا قبل التكبير في انا ولى من الركعتين جهلا ونسيانا مت ويعيد ان تعمد المخالفة السنة كما نوناول أو فعله قبل حوامله و شَدَّد بعض على الجاهل دائما فسدت ميلاة المتأول فى هذا لات المنقولات التوقيفية من العبادات لا مجال فيها للرأى لا يقال الروايات عن الشارع سلوات الله عليه تختلف طرقها في الشئ الواحد فن تمسك بطريق منها تمسك برأي لا نا نقول ما ثبت حكمه بحديث لم يكن رأيًا وتقديم القراءة على التكبير توقيف من المسنة لم يثبت غيره فالرأى المضاد للتوقيف مردود والصلاةُ المترتبة عليه فاسد والله أعلمه المبحث الثالث عشر لا يكون التكبير فى الثانية إلا وترأه وقال الامام ابو اسحاق يكون زوجا وتا بعد المصر فى المدارج وتصدق الزوجية على قوله في وجه الأحدى عشر والتسعه وقالت المصر فى المعارج المعتمد في هذه الوجوه القصد عند تكبيرة الاحرام فاذا أحرم على وجه من الوجود لزمه إتمامه فإن زاد عليه أو نقص فقيل عليه النقض، وقيل لا نقض عليه وهو رأى أبى على وأبي عبد الله، وقيل بالنقض على من نقص ولا نقض على من يراد فيل بالنقض على من تعمد ولانقض عليه ان نيتى واخباره أبو الحسن لان التكبير سُنة ومَن نسى من السُنة شيئا فلا نقض عليه، وقبل ان مراد ثلاث تكبيرات او نقص ثلاثاً انتقضت ولوكان جاهلاً أو ناسيا ولا تنتقض بتكبيرة تزيد وتنقص الا إذا تعمد فإن تعمد انتقضت لانه خالف السنة عمدًاه قال أبو سعيد ويعجبني أن يسجد سجدتى السهو على كل حال. وقيل له أن يرجع بعد الإحرام من بعض الوجوه الى بعض فإن أحرم على ثلاثة عشر جاز له أن يكبر احدى عشر وكذا العكس وكذا سانوا لوجوه على حد ما قيل في ركعا الوتر، وعلى كل حال فالتكبير في صلاة العيد حد لابد من كسائر

شورد

- 558 –