الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧٨- 559 -
الحدود فلوتركه صار في حكم من ترك حدا من الصلاة أو ترك بعضه صار فى حكم من ترك بعض الحد اهم ل ولفظ النيل ومن تعمد زيادة أو نقصا على هذا أعاده ومن عزم على قول فعمل بغيره ففى اعادته قولان موان لم يتعمد فحتى يزيد او نيقص ثلاث تكبيرات وقالت القطب وان أحرم على أن يزيد فيها على الأقوال أو ينقص عنها أو يكبر ما لم يقل به بعض العلماء ورجع إلى قول ففيه قولانه وان لم يتعد زيدًا أو نقصا فلا بعيد حتى يزيد على قواد أخذ به او نقص ثلاث تكبيرات، وقيل تكبيرتينه وقيل لا تبطل ان تعمد زيادة ولو زاد أكثر من ثلاث وإن تعمد نقصا اعاده وقيل لا حتى ينقص اكثر من نصف التكبير اه مقالب لسيوى اختلفوا فيمن زاد فى العيد تكبيرة أو نقص ذلك من التكبير ه فقال قوم النقض د ولد يوجب آخرون ولم يروا عليه نقضا لان ذلك سُنَّة في نبي من السنة شيئًا فلا نقض عليه اه ه قال أبو سعيد لا نثبت صلاة العيد إلا بالتكبير جميعا وانه لا يجوز ترك ذلك على عمد ولا جهل ولا نسيان في معنى تأدية السنّة وان التكبير ثابت فى الركعة الأولى قبل القراءة فيخرج عندى فى معنى القول هذا انه اذا نسي التكبير الأول حتى قو أوركع أن يعيد الصلاة لأنه قد ترك التكبير وتعدى إلى لقراءة ثم تعدا الى حد ثالثه وارجوانه يخرج فى بعض معنى قولهم انه لو نسي حتى يكبر بعد القراءة ويقرا بعد التكبيرات هذا موضع قريب لافساد فيه لانه قد أتى بالتكبير والقراءة معا فى الركعة وكذلك لونسى حتى كبر قبل القراءة في الثانية كان القول عندى فيه واحدا فى معنى الاختلاف ولحقه الاختلاف في إعادة الصلاة وتما جهاه ولو توك التكبير فى الركعة الأولى والآخرة حتى ركع وسجد كان عليه معنى الاعادة لانه قد ترك الحدوانه ترك ما لا يجوز على حال في الركعتين حتى جاوزحَنَّا إلى حد ثالث، وعلى هذا النحو تخرج معى ساق صلاة العيد فى تقديمها وتأخيرها اهوه وقال في موضع آخر يخرج في معانى قول أصحابنا فيمن ترك تكبيرةً من تكبير العيد ناسيًا أو متعمدا ان عليه الاعادة. وقال من قال عليه الاعادة في العمد ولا إعادة عليه فى النسيان. وقال من قال لا إعادة عليه في عمد ولا نسيان يعجبني ان يسجد سجدتى السهو على حالي لترك ذلك ولا اعلمه مما يشبه معنى