الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨١حديث
كان أصله سنة مؤكدةً فقدره الكتاب على أصله ولم يرفعه إلى درجته الفرض وانما ذكره في معرض مدح فاعله والتصريح بثوابه وقد جمعت الأمة على أنه غير فرض فلتحمل الآيات على التقرير لا على الايجاب معنى الفرض والله اعلمه ثم على القولين بالها فرض كفاية أوسُنَة مؤكدة كفائية وكذا على القول بالهَا سَنَة على كل أحد فهى شعار من شعائر الإسلام، أول ما صلاها رسول الله صلى انده عليه وسلم صلاة عيد الفصوص السنة الثانية من الهجرة ثم واظب على صلاة العيدين حتى فارق الدنيا ففى تر لها تهاون بالدين ورغب عن السنة والعياذ بالله، ولو تركها أهل بلدة كان على الأمام ردهم إلى السنة والا قاتلهم لأنهم حينئذ بغاة مصرون على منكره وسقطت عن الحجاج بمنى متى أهل مكة إن جواه ولايصلها النبي صلى الله عليه وسلم بنى قال الرافعى من قومنا لانه كان مسافواه قال ابن حجرول آره فى حد وكأنه مأخوذ بالاستقرار، واحتج أبو عوانة في صحيحه انه صلى اله عليه وسلم لا يصل العيد بمني بحديث جابر الطويل قال فيه انه صلى الله عليه وسلم وفى جمرة العقبة ثم اتى المنحرفحر ولى بذكر الصلاة اه، وذكر المحب الطبرى عن امام الحرمين الله قال يصلى منى وكذا ذكره ابن حزم فى حجة الوداع واستنكر ذلك منه اهره والمذهب أن لا تجب فى منى الاعلى مكن غير حاج وتقدم عن لقطب انهم يصلون ركعتين فوادى واهل مكة يصلونها في المسجد لا يخرجون الى جبان كذا جات السنة، قال فى النيل وتارك صلاتها لا لعذرخيس اهو د قال في التاج لو اجتمع قوم احمد أهل القرى والأمصار أو الجماعة على تركها لأ نموا به ولا يتولى من دان يتركها أو استمر عليه دوانِ سَبَقَتْ ولايته أبقِيَتْ، ولا يُسَوَّى مَعَ لاه الآخره ومن لم يخرج اليها وصلي ركعتين أو أربعًا مُحَسَن، ولا
يجوز
صلى من حجم عيد الأضحى، وإن ريحج مكى صلاة فى المسجاده ولا يجو حج لأحد التخلف عنها إلا لعد راه قال القطب بل من لا يستمر على تركها لا تدخل عليه الولاية إن لم تتقدم وكذا السن المتاكدة اة، وفي الأثر ومن ترك صلاة العيدين عشر سنين من رجل أو امرأة ديانة فلا أحفظ له فى ولاية المسلمين، واقل ما يُصنع به يكف عن ولايته، وان تركها معنى مثل بكر تستحى او رجل يحفظ منزله أو يبعد عليه موضع الجبان اوسيستحي التقصير لباسه ولا يدين بترك صلاة العيدين فالذي ستحسنه أن لا يدع صلاة العيدين ما قدر فان لم يفعل فعن محمد بن
محبوب
- 562 -