الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٤-86 -
الدمع والبراق مطهرات لمجاريها من منجس اولا قولانه وينجس بزاق ومخاط بغاليه من دم كما لو وجد طعمه حتى يصيح اندوم غالب، ولا ينجس ماء غسل به فمه من طعم دم. بلا تحققه، و لوزال منتجيس بمجرد الماء الجزاء وقيل بشرط الغريزه والاشياء في حكم الطهارة والحمل حتى تصح النجاسة والحريم 0
باب المياة
قلت عبر عن الماء الظهور الرافع للحدث بصيغة الجمع اعتبارا بانواع الماء بحسب ما يعرض له من الصفات وما يتعلق بصفاته من الأحكام، وموضوع الباب بيان احكام كل من انواعه بحسب عوارضه من اطلاق وتقييد بمكان او بصفة او باضافة فلكل منها حكم من حيث طهارة ذاته ونجاسة ذاته ومن حيث تطهير الطهور لغين ورفعه للحدث كنا قض وضوء وجنابة وحيض ونفاس ومن حيث عدم رفعه للمحدثه وقد جمعت الأمة على طهارة المياه في نفسها مطهرة لغيرها الاماجاء من الخلاف الشاذ في الصد والأول في ماء البحر ولا عين بالشاذ مع إن هذا الشذوذ محجوج بتناول الماء المطلق لماء البحره وبالحادثت الوارد فى البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته و لا يقال ان هذا الحديث مختلف فى متحته فلا يصح الاحتجاج بدلا نا نقول ان ظاهر الشرع بعضك ولان الحديث لا يرتاب في مقتد فقد رواه الربيع في مسنده عن ابى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن رسول اقتد صلى الله عليه وسلم ومنْهُ أَنَّ رجلاً سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال يا رسول انتدانا ليركب البحر على ارمات لنا وتحضرنا الصلاة وليس معنا ماء الالشفاهنا فنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتيه هاله فافاء الحديث مساواة ماء البحر لكل ماء مُطلَق طهوره فما روى عن ابن عمر ماء البحر لا يجزي من جنابة ولا يتوضأ من لان تحت البحرنا ر ا وتحت النار يحوا حتى قد سبعة احر وسبح نيران موضوع باطل واضعه محمد بن المهاجر وكان وَضَاعًاه ولا اعتبار بزعم من قال لا يتوضأ بماء البحر الأعند الضرورة ولا بغلو من قالى التيمم أحب إلى من فالصواب ما جاءت به السنة، والأجماع منطبق على ان كل ما يغير الماء فيما لا ينفك عنه غالبًا ان لا يسلبه صفر الطهارة والتطهير الاشد وذا في الماء الاجن تفرد بر ابن سيرين وهو ايضا فى جوج بتناول اسم المساء المطلق له ووقع الاتفاق على أن الماء الذى غيرت النجاسة اما طعمه أولونه او ريحه او اكثر اوصافه انه لا يجوز بر الوضوء ولا الظهور كما اتفقوا على المستبحر ان لا تضره النجاسة التي لم تغير احد اوصافه ه هذا ما اجمعوا عليه، والخلاف فى ست مسائل هي قواعد هذا الباب وأصوله المسئلة الأولى المخالط للنجاسة بدون تغير احد اوصافه قال فريق واهل الظاهر ومالك في رواية هو طاهر وفَرَّق آخرون
W