الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨٦-567 -
رضي الله عنهم، ومِنَ النَّاسِ مَنْ قَيَّدَ تأخير الأكل يوم النحر في حَقَ مَنْ يُفتح ليا كُل من أضحيته أولا إما في حق غيره فلاه وليس هذا بشئ اذ ليس هنا الا انباعَ لسنة ولم يُنقَل هذا التعليله وقد نقلت الرخصة في تأخير الأكل في كلا العيدين عن جماعة منهم ابن فُرانه كان يخرج الى المصلى يومَ العِيدِ ولا يطعم منهم ابراهيم النحتى قال ان طعم مُحسَن وإِن ليطعم فلا باس، ومن الناس كرة الطعام قبل الصلاة وليس بشئ ولا دليل له بل الدليل بخلافه وهو تقديمن في الفطر وتأخيره في النخر لكن لو لا يقدمه في الفطوط يا ثم إن ليد يقصد خلافَ السُنّة، ولو استغرق يوم عيد لم يأكل فيه عوقب إلا لمانع کا علام او مرض او اتى قاير لحبس وانقطاع في فلاة والله أعلم لسنة المشي لقاصد العبد إلا لعجز مثل كبر ا و مرض لقادر في الرجوع، وقد رُوى إنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج للعيد ما شيَّاه ورُوِى مثل عن على وأن راحلته كانت تقادًا الى جنب، وفضَّل بعض الركوب المشايخ و المشى للشتانِ، وعن جعفر بن برقان قال كتب لينا عمر بن عبدا العريف من استطاع منكم أن يأتى العيد ما شيا فليفعل، وعن الحرث عن على قال من السنة ان يأتى العيد ماشياه وعن عمر بن الخطاب انه خرج في يوم فطر او اضحي في ثوب قطن متلببًا به مشيد و تلبب تحوم بالثوب وأصله أن يشد لَبَتَهُ، وعن إبراهيم انه كوه الركوب إلى العيدين والجمعة وروى عن الحسن البصرى انه كان يأتى العِيدَ را كيَّاه ونبه الحافظ بن مجو في تخريج الرافعي على أن ما اشتهر من انه صلى الله عليه وسلّم يركب فى عيد والإجازة لا أصل لهه واقول اميا لا أصل له فالله أعلم واما اللايق بخلق نبي الله صلى الله عليه وسلم تقدم الركوب بل قد نقل ذلله قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليہ وسلم ناشار كيانًا على دواتهم في جنازة فقال الا تستحيون ان ملائكة الله عيشون على اقدامهم وانتم ركبان، وهذا كما روى انه صلى الله عليه وسلم أتى بدا به ليركها فردها فقال ان الملائكة تمشى مع الجنازة فلم أكن لأركب وهم نميشون فاذا رجعت وكبتُ قالـ لقطب وذلك تنزيه لا تحريم وذلك غالب راجح وقد كان خلافه كما قال جابر بن عبد الله ركب رسول الله صلى الله عليه وسلّم في جنازة ابن أبى الدحداح وكنا ماشين حوله 5 والذي للترمذي عن جابر بن سمرة كنا في جنازة الى الدحداح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على
2 آبي