نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩٠

ه

موجود بين اصحابنا رحمهم الله قال السيوى اختلفوا في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها فروتى قومات النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل قبل صلاة العيد ولا بعدها، وروى قومانه صلى بعدهاه واصحابنا يصلون قبل صلاة العيد ما يشاؤن ولا يصلون بعدهاه وأجاز منهم مَنْ أجاز بعد إخراج الفطرة ولا يصل بعد النحو والله اعلام، وفى بيان الشرع وقبيل لا بأس بالصلاة قبل صلاة العيدين و بعد هاه وقالت من قالت يصلى قبل العيد ولا يصلى بعده آمره قال ابو قحطان أحب الينا أن نصل ركعتين ان كان يوم الفطره وان كان يوم النحو فقيل لا بأس بالصلاة قبلها وبعدهاه وكرة اخرون الصلاة بعد صلاة النحر وما أراهم كرهوا إلا إلى الزوال فاذا انزالت الشمس فليصل ما شاء الهقال أبو جابر ويقال صل قبل صلاة الفطر وبعدها ماشته و اما صلاة النحو فاذا صليتَ فانصرف، ولو صَلَى مُصَل الأرباسًا أو قال محمد بن المستمر حتى تقضى نك امه قال ابوسعيد معاني قول اصحابنا تخرج عندي على معنى اجازة الصلاة قبل صلاة الفطر والنمر وبعدها إلا انه قد استحب من استحب منهم أن ينصرف الناس يوم النحو الى ضحايا ويخففون الصلاةه وان فعل ذلك فاعل لِقِلَّةِ شغل لقيام غير له فلا مانع منع ذلك عندنا اه ه المبحث الثامن عشر ليس فى العيدين اذان ولا إقامة لما صح عن ابن عباس وجابو لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحية والحديث مسلم عن عطاء عن جابر فبدأ بالصلاة قبل الخطية بغير اذان ولا إقامة. والحديث جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليہ وسلم غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا إقامة، ومن طريق عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس نحوه، وعن سماك قال رأيت المغيرة بن شعبه والضحاك وزيارا يصلون يوم الفطر والأضحى بلا اذاد ولا إقامة وعن عكرمة ومكحول مثله، وعن محمد بن سيرين قال الأذان في العيد مُحدَثه وعن عامر والحكم قالا الأذان يوم الأضحى والفطر بدعتره وعن الشعبي عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بلا اذان ولا اقامة، وعن على انه صلى يوم عيد بغير اذان ولا إقامت وعند مسلم من طريق عبد الرزاق عن عطاء عن جابر قال لا أذان ولا إقامة ولاشئ، و أول من أحدث الاذان فيها معاوية رواه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح و ابن عبد البر في أصح الأقاويل عنده وقيل الحجاج ابه

في

- 571 -