نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩١

لما أمر على المدينة رواه الشافعي عن الثقة عن الزهري، وفيه ان الحجاج أحد ذلك عن معاوية، وقيل زياد حين اجر على البصرة رواه ابن المنذره أو مروا قاله الداودي او هشام قاله ابن حبيب، أو عبد الله بن الزبير رواه ابن أبي شيبة وابن المنذره وربما تملك المالكية ومن وافقهم بحديث جابر لا أذان ولا إقامة ولاشئ بأنه لا يقال قبلها الصلاة جامعة ولا الصلاة، واحتجت الشافعية على استحباب أن يقال ذلك بما رواه الشافعي عن الثقة عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن فى العيدين فيقول الصلاة جامعة، ويرد عليهم ان حديث الزهرى هذا مرسل وانتم لا تقبلون الأمراسيل بن المسيب، والهم إنه يعضك القياس على صلاة الكسوف لثبوته فيها، وقد تعلق اما منا الكدمى بهذا القياس ونَصَّ كلامه معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا معنى الاتفاق انه لايب فى صلاة العيدين اذان ولا اقامة، وان إذن الإمام أوامر بالاذان من غير مخالفة ولا إثبات بدعةٍ المعنى يُذكر أو لوجه من الوجوه إلا انه أراد تذكرة للناس كان ذلك عندى حسنًا لانه حث على السنة وذكر لله، وقد قال اصحابنا الأذان للصلاة لكسوف الشمس والقمر وليس ها هنا موضع فرض وإنماه با هو موضع اجتماع الناس وتذكيرهم وليس صلاة الكسوف با جمع من صلاة العيدين ولا وجباه وقالت فيا فى الضياء لا يؤذن لصلاة العالم ولا يقام لها وكل صلاة لا يؤذن لها ولا يقام يُيَادَى لها الصلاة جامعة كسوفا كانت أو استسقاء أو غيرها هكذا ا كان يُنادى على عهد رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم اور، قال ابن جعفر ليس في صلاة الفطر والنحراذان ولا إقامة، وقيل أوّل من أحدث الأذان يوم الفطر والبحر معاوية. وفى اثر فان جهلوا فاقا هوا فى صلاة العيدوني وصلوا فلا أرى نقضا وصلا تهم تأمة، وكذلك لو أذنوا وأقا مواجهلاً أوا ونسيانًا فصلا تهيم تامة اهره المبحث الناسه عشر فتح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى العيد في طريق ويرجع فى آخرى، واختلفت لأراء في حكمته عليه السلام في ذلك إذ لم ينقل بيانها، فقبل التبرك به أهل الطريقين، وقيل لفتى فيها. وقيل ليتصدق على فقر بما، وقيل البروم قبور أقاربه فيهما، وقيل لتشهد له الطريقان، وقيل ليزداد غيظ المنافقين. وقيل لئلا تكثر الزحمة. وقيل يقصد اطول الطريقين في

الذهاب

- 572 –

-