الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٩٢الذهاب وأقصى ها ي الرجوع د وهذا أظهرها، ثم من شاركهم فى المعنى استَحبَّ ذلك له، وكذا من لم يشارك في المعنى على مختار الأكثرين ووجهه الاقتداء به عليه الصلاة والسلام ويتساوى فيه الامام والمأمومه واذا لم يعلم السبب استحب لتأسي قطعاه واضح ما قالوه من وجه الحكمة أن ذهابه فى الأطول قصد تكثير الأجر وخص الأقصر بالرجوع لأفضلية الذهابه وقول من قال ان الرجوع ليس بقربةٍ مُعارَضَ بأن أجر الخُطَا يُكتَبُ فى الرجوع أيضًا كما ثبت في حديث أبي بن كعب. وهنا أقوال في حكمة مخالفة الطريق كلها محتملة وفقيل ليشهد له أهل الطريقين من الأنس والجن أوليز و رقبور آبائه، أو ليصل رحمه 5 او للتفاؤل بتغيير الحال الى المغفرة والرضاه أو لإظهار شعار الاسلام فيهاه أو ليغيظ اليهوده أو ليرهبهم بكثرة مَن مَعَه 5 أوحد وأمن إصابة العين فهو فى معنى قول يعقوب عليه السلام لبنيه عليهم السلام لا. تدخلوا من باب واحده أو إنما خالف حذرا من كيد المنافقين 5 أو لعله كان يتصدق في ذها به بجميع ما معه فيرجع فى أخرى لئلا يناله سائل ذهابه واختار بعض انه لتخفيف الزحام كما ورد في رواية والله اعلمه واستحب الشافعى فى الأم أن يقف الأمام في طريق رجوعه إلى القبلة ويدعو وروى فيه حديثاه فتلك سبعة عشر وجها لا تخلو من احتماله ويحتمل عند ان يكون مخالفته إلى الطريق الأقصر ليسرع بالناس الى منازلهم وبالخصوص في الأضحى لرجوع الناس الى ضحايا هم واكلهم وأفراحهم واحته العلم المسحت المعشر عام وَالحُضَـ دوى التحاوي إلى أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج منحوجا والعوائق وذوات الخدوره فأما الحُيَّضَ فيشهد لجماعة المسلمين ودعوهم ويعتزلي مصلاهمه العواتق جمع عاتق وهي التي عتقت أى بلغت أو خرجت عن خدمة أبويها ومن أن يملكها زوج والخدور الستورة والحديث صحيح متفق عليه، وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن خزيمة من طريق حفصة بنت سيرين عن أمر عطية قالت أمرنا وسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهان يوم الفطر ويوم النحوه قالت أم عطية فقلنا أرأيت إحداهن لا يكون لها جلنا قال فلتُلبِها أختها من جلبابها هاي من جنس جلبابها ويؤيده دواية إبن خويه من جلا يک بهاه الى تما لا تحتاج إليه، أو هو على سبيل المبالغة أى تخرجى ولو كان ثنتان في ثوب واحده وفيه تأكيد سُنَةِ خروجهن للعيد لانه اذا أمر من لا جلباب لها من لها جلباب أولى، والحديث عام لكل قادرة منهن إلا من لا تؤمن الفتنة منها وبها وترتب على بروزها محظوره ومع ذلك
-573 -