نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩٤

-575 -

المأمورين غير مكلف فتح أن مشروعية الخروج قُصِدَ منها إظهارُشعًا. الإسلام بالمبالغة في الاجتماع والتسملهم البركة جميعًاه ويجمع بين الرواية المتعارضتين عن ابن عمر بأنه كان يرخص له الخروج او لا فلها فيد الزمان منعهن، ويحمل ما روي عن الصديق وعن على وابن عمراق لا على زمنهم المبارك لا على أزمان البلاء والفتنة وهذا تجتمع هذه الأثار مع الأثر عن عائشة رضى الله عن أبيها وعنهاه ثم ان قولها هذا لا تصريح فيه بالمنع و لو صح انها ارادته فيحتمل انها أرادت استثناء من تؤمن عليها وبها لفتينة ولا يترتب بحضورها محذوره و اکثر اقوال اصحابنا على و النساء والعبيد والصبيان وان يحشد المسلمون له وصرح به الموتي فى الضياءه وقال ابو المؤثر نعم، ومن رأى المسلمين ان ليس حضور من واجبًا إلا انه افضل لهن وكذا المسافرون والعبيد الأمن لم يا ذن له سيك فالافضل أن لا يخرج ولو خرج لورياتمه وعبد اليتيم مستاذن الوصي ولا باس بإذنه له إلا إن كانت لليتيم ضيعة يشتغل فيها العبد فاحب بعض الفقهاء ان لا ياذن له، واقول ان الله يأمر بالعدل والإحسان ويأمر يحسن الملكة فى العبيد فإن اذن وحتى اليتيم لعبد اليتيم بفسحة في يوم عيد المسلمين ولم يكن يلحق اليتيم ضرر في ماله بسبب ترك العبد للعمل يومئذ كإن ذلك خارجا مخرج الاحسان المايور به ولم يلحق الوصي ضمان بذلك الإذن والله أعلمه وللرحل أن يُخلف في منزله امرأته أو ولدة أو عيده أو عامله يحفظوان بيتران خاف ضيعة خلفه حتى لو لم يجد احدا كان له بل عليه ان لا يخرج وحفظ المال واجب والخروج مستحب والواجب مقدم على المستحبه واذا لم تخرج المرالاحياء الا ان دينونتها دين المسلمين لا تترك ولا يتهاه وعليها أن يتأذن زوجها والأفضل أن ان لا يمنعها أن المترتب وليخيش فتنة والامنعهاه وليس على البكو استئذان اجها ولا وليتها ان لم يكن ابوها موجودًا أولم يكن حاضراً أو كان مجنوناً وكذا لا تستأذن أنهاه وليس للزوج والأب حنسها وأحب المسلمون ان لا تخالفهما

لومنعاها فلوخا لفتهما وذهبت المقاثم كما لو ذهبت بلا استئذان وقالـ بوسعيد يخرج في قول اصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق للامر النساء أن يخرجن الصلاة العيدين من بكر أو ثقب وان ذلك في بعض القول لازم كلزوم ذلك للرجاله وفي بعض القول ان ذلك استحباب وليس بلازم ولعل ذلك لموضع زوال الجمعة والجماعة عنهن وإن كان المعنى في صلاة العيدين