نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩٥

غير المعنى في صلاة الفرايض فقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين كم صلاة لعيدين أمرهم أن يخرجوا إلى الجنان ويخرجوا النساء والعبيد والمياه وأنا كراهيته لخروج النساء بكرا كانت أو ثيباً فلا أعلم احدا من أصحا بنا كره ذلك لهن إن خرجن للصلاة لا لغيرهاه واما الحايض والنفساء 2 ترانه قبل اذا كان الدم مستمسكا عنهما استحب لهما الخروج لصلاة العيدين ويكونان خلف الناس حيث يشهدان الخير ويسمعان الدعاء والذكر ولا يتقدما أحدا من أهل الصلاة حيث يُفسدان عليه صلاته اهم، و في قول بعض الفقهاء الحق إن كرهن الخروج أمرت به فإن لم يفعلي فرينه وهذا على القول باللزوم أو إن صحت بخلاف السنة ولم يكن تم مانع، وفى قول بعضهم أن لا خروج على ما يض وما أدرى ما وجه هذا مع أمر الشارع له بالخروج، ولو اجتمعن حيث تلزم صلاة العيد ولا رجل معهن ففي الأثر عن ابى يحيى وغيره أن لا تؤمهن امرأة منهن ولكن تعلى كل واحد منهن لنفسها أنهم وهذا انما يخرج مخرج التطوع والا فقد سقطت عنهن صلاة العيد لان من شرايطها الجماعة ولا جماعة على النساء، قال الشيخ ناصر بن إلى بنهان وحمد الله لا تلزم النساء صلاة العيدين لانها لا يكونان الإجماعة ولا تلزم النساء صلاة جماعة في صلاة واذا لمنان لانهه لهن مرا فلا يصح لاحد ان يكلفهن، وكل مختار لنفسه فى الوسائل هو إن صلين مع ستر من ورايه عن الرجال فلا بأس وإن كان من غير ستي ونظر الآن صورهن في القعود والركوع والرجال من ورائيين فالترك لمن احسن فيها أنظره اناه وان استحسن غيري غير هذا فعسى أن يكون استحسان غيرى أحْسَنَه فلكل امرأة أن تعمل ما تراه أفضل لهاه وقد يمكن ان يكون ترك صلاة النافلة على الصفة أفضل لها من الصلاة أمام الرجال على هذه الصفة فلا يُعتبر هنا فضل الصلاة وفضل التوابل يعتبر فضل الصلاة وفضل ستر الحال للنساء مع رجال أهل هذا الزمان وهم من خلفهن ينظرون الصور من كذلك قد نصبت مجالسهم نخوهن والله اعلم اهره وكلام هذا العلامة فى غاية التحقيق لمسئلة خروج النساء إلى العيدين وعليه الاعتماده وحيث لزمن لخروج نتيسقط عنهن من قرية تابعة لقرية تقام فيها الجمعة فى الاث ما نصه وسألته عن أهل القرى الصغا ر ا يجب عليهم صلاة العيدين قال اذا كانوا أقرب قرية يجب عليهم أن يأتوها لصلاة الجمعة

– 576 –

-