الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠٥???
أو في ضمنها بعد الافتتاح بالتحميد فهو على الحالين من نفسها كما انه من نفس الصلاة في الصلاة، وكما أن التحميد المفتح بكذلك من نفس الخطبة لا من مقَدَّ ما تها خارجا عنهاه ولما كان التكبير مشروعا فى العيدين وفى صلاتهما جعله صلى الله عليہ وسلم مفتاحا للخطبة فيهما إيذانا بكثرة الاهتمام به والاهم المقدمه وكون خارجا عن الخطبة ليس منها يفتقر إلى توقيف وبيان من الشارع وقد افتج به صلى الله عليه وسلم في خطبة العيدين وديتين انه خارج عن طلب الخطبة واذ لم يبين فهو على الأصل منهاه قال القطب وسُن التكبير والخطبة بعد صلاة العيدين والخطب كلها تفتح بالحمد الخطية صلاة العيدين فيا لتكبيره ويستحب ثلاثون تكبيرة فى الصلاة والخطية يكتبوأربعا بعد الإحرام فيستعيذ ويقرأ الفاتحة وغيرها وثلاثا بعد القراءة في الركعة الثانيده وثلاثا وعشرين في الخطبة، وما ذكرت من التكبير في الصلاة سبعًا هو المعمول به د ويفتح الخطبة بسبع أو أكثر ويجلس فيها جلسة ويكبر فى النصف الأول من الخطبة اكثر من تكبير الثاني بوا وإن زاد أو نقص جازه ويذكر في خطبة الفطر زكاة الفطر وسننها ويحض عليها. وفي خطبة الاضحى صفة الضحية وما يجرى منها اهم. وقوله معنى الله عنه هو المعمول به لعله عند اصحابنا المغاربة والا فمع المشارقة هو ما ذكرناه في مبحث التكبير، وقد ذكرنا في خطبة الجمعة اقل ما يجنى من الخطبة فيها وفي الأعياد والنكاح، قال أبو المؤثر ولا يقعد في خطبته على المنبر ولا يخص نفسه بالدعاء ولكن يقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وافعل لناه فاذا حمد الله وأثنى عليه بما هواها تشهد وصلى على النبي واله صلى الله عليه وسلم ثم يومو بتقوى الله ويعظ المسلمين ويذكر الموت والقيامة والجنة والناره ثم يقرأ ثم يقول صدق الله سترا ثم يعود فيحمد الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ويدعو بما فهم الله
است
من أمر الدنيا والآخر ثم بعض الناس على أمر دينهم وان كان يوم وصف لهم زكاة الفطر وأمرهم بها وان كان يوم النحر أمرهم بالرفق بنها يا هم وعلمهم بالسنة ما احسن من ذلك اهم، ففى هذا الأثر تصريح ان الخطية با اثنتان كما استحبه ابو اسحاق وكما ذكرناه عن النيل والقطب وعند ابي اسحاق ان الأولى منهما هي المفتتحة بالتكبير واجب بينهما سكنةً بلا جلوس، وهذه السكنة هى التى يسير فيها بِصدق الله على قول
ولا
– 586 –