نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠٦

عليهم

ولا تقوم القراءة مقام الخطبة فإن أحسنها الامام وإلا أقام خطيبًا أخوينها فإن أعدموا خطيبا قرأ أحدهم سو لا من المفصل أو سواه على ما قال الشيخ محمد بن المسة وحمد الله والبسيوى ونصه في جامعه وان المحسنوا الخطبة قروا القرآن، وإن بادرَتْهُ أَية سجدة سجد ومعه الناس في مقام الخطبة لكن لا ينبغى ان يقصدها عمدا ليلا تشغله السجدة عن الصدده المبحث الثالث والعشرون للخطيب احوال تترتب عليها أحكام فمنها كاله وبلاغته فلا يخطب عبد ولو اذن ما لكه لكن لو خطب جازت د ولا يخطب بليد عن ظهر غيب لئلا يخلط الغث بالسمين ولئلا يحيد عن حارة ما هو المأمور به من الخطابة في هذا المقام الشرقيه ولو خطب جملوك بلا إذن أعادوا الفرضية الخطبة ولمعصية المملوك، وقال المصر لا إعادة لات الخطية ليست من الصلاة ولا شرطا لها وان قيل الا فرض فهى فرض مُسْتَقِل بنفسه في الحكم تابع للصلاة في الفعل إهره اقولك نظر المصر محمد الله إلى استقلال الخطبة عن الصلاة في أحكامها مترتب على أنها ليست شطرا من الصلاة ولا شرطاً لهاه وأمّا على القولين فيلزم القايلين نقض الصلاة بخطبة مملوك غير ماذون له لانه في فعله ذلك عاص ولا تقوم طاعة بعصيره ومنها أن يكون ذكراً فلا تخطب امرأة، ومنها ان يكون واحدًا فلو تعدد والم تنتقض. ومنها ان يتولاها الثقات فلو خطب غير ثقة فى دينه أجزته ومنها ان يتولاها إما مهم كفعله عليه الصلاة والسلام فلا ينبغى غيرة تأسيا لكن خطبة شاهد الصلاة مجزية وان لم يشهد أعادوا الصلاة. ولم يوجب المصر إعادتها وا وجب اعادة الخطبة قال ولو أحدث الخطيب حال خطبة العيدين مَضَى على خطبته لانه لا يشترط فيها الطهارة، وليرسل يديه في حال الخطبة فلا يرفعها إلا أن يشير بهما والله أعلم. وفى أثر عن السيد الى بنهان أن على من صلى مع الجماعة أن يستمع للخطية لا تها من شرط الصلاة فلا تتم الأنهاه وقيل ان على جميع من حضرها أن يستمع لها فى موضع القدرة اهم بمعناه، ولولم يمكن المصلى القرار لاستماعها المرض او غيره من الأعداد قرأ في موضعه أو في طريقي ما تتم بدا الصلاة ومضى، وتوصلى إمامًا وهو يميز الته من العجز عن القرار الاستماع الخطبة ذهب وتمت صلاته على قول الشيخ ناصر بن خميس بن علي أما السيد أبو بنهان فاعجب أن يوم بالجماعة من يقدر على الصلاة بجميع

-587 -