الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠٧988
مم
ما فيها من شرط إتمامها قال وقد قيل في الخطبة انها من شروطها وهذا لعجزه كانه في موضع العذر إلا اتعلى الخصوص في نفسه فلا ينبغى أن يُحمل الغير على ما به من النقص في صلاته وإن جاز له هو فى موضع عُذره الما به خص في حاله، فالقادر في العمل على أن يؤديه بكماله ليس له أن يدع فيه ما لا يفتح له الأيه فى زمانه لعذر غيره عن إتيانه، وفى هذا ما يدل في أحكامها على الأولى بها مَنْ قَدَرَ على تمامهاه والله من فضله يُرجى ان يجعل للناس في مثل هذا بدلا من أولاه بعد له عللا اهوه ولولم يسمع الخطبة لحم أو لغيرة قريباً كان أو بعيدًا قبل له الكلام ويندب سكونه او لا يتكلم بشئ والانصات واجب، أويحوم على المستمع دون الخطيب إن تكلم بما يصلح الصلاة اقواله وسَبَق هذا فى احكام خطبة الجمعة المجمع الرابع والعشرون صلاة العيد كالمكتوبة في أحكام السبق والبدل والحدود وغير ذالك وزادت على المكتوبة بكون التكبيرات الزوايد حد فيها، فتكبيرة الاحرام حد وا لتكبير بعد ها حد ثم القراء لا بعده حد ثم الركوع حد وكل سجدة حد والقيام والقراءة ثم القعود والتشهد حده فيترتب من الأحكام على هذه الحدود ما يترتب على حدود المكتوبة والله أعلم أهـ
فصل النفل
النقل فضل مندوب إليه محبوبُ لِلهِ لاسيما في الثلث الأخير من الليل فاجره يوصف بالكثرة على سائر اجور الأوقات فحينئذ ينول الأمر من الله جل جلاله إلى السماء الدنيا فينادى ملك هل من مستغفر فيغفر له هل من سائل فيعطى الحديث. وناشية الليل القيام لصلاة الليل، وهى على الشيطان أشدّ وقعا وللمصلى أعلى نفعًاه فاكثر منها أو أقلل فالصلاة خير موضوع، كذا قيام شہور مضان فضله عظيم فحد من بحظوا في تلقَه غدًا، وهل على تار كه بدل أو لا بدل عليه وهو خسيس قولان، ولا يبوا منه ويُصلى في مساجد الجماعة وبخلاف سائر النقل ففى البيوت مخفيًا بإفراد. ويجوز الجماعة في سائر النفل كما في حديث ابن عباس المابات مع خالته ميمونة رضى الله عنهم، وقيل في قيام شهر رمضان يصلى إفراد المن أحسنهه وهو خلاف الصحيح الماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر لما جمع الناس عليه وانت ترك جمعهم عليه الصلاة والسلام شفقة على الأمة وصلاة النقل كصلاة الفرض، وجوز بلا توجيه ولمجرد الفاتحة و باقامة التسبيح مقاتها وقيامًا وقعودا واضطلاعا والسر بالقراءة والجهر وما كان من حالاته اكمل فأجره اجول. وفى الحديث
للقاعد
— 588 —
-
-