نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

- 88 -

88

وا

في جميع اجزائه واستحالت عينها فيه واذا كان ذلك كذلك فلا يبعد أن قدرا ما من الماء لو حله قدر ما من النجاسة السرك فيه ولكان نجاه فاذا ورد ذلك الماء على النجاسة مر الفجوة المعلوم ان تفنى عين تلك النجاسة وتذهب قبل فناء ذلك الماء فيكون اخر جزء من الماء الوارد على المحل مطهر ا له لان نسبة آخر جزء من الماء الى آخر جزء من بقية النجاسة كنسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة، ولذلك اجمعوا على أن ما يتوضأ به يطهر قطن البول الواقعة في الثوب او البدن، واختلفوا اذا وقعت القطرة من البول في ذلك القَدْرِ من الماء قال القطب محمد الله إن تغير ولو بطاهر لم يجز على الراجح، يعنى الوضوء، والخلاف في المذهب وغيره ويجوز غسل النجس والاستنجاء بمتغير بطاهر خلافا لمالكه ويجرى في الوضوء كفين ما تغير بطول مكث او تراب او زرنيخ بجر بِهِ عليهما ما لم يتغير بدلون الجسده واجيز متغير بالتراب ولوا لقى فيه وتغير ن لون الجسد و متغير يطلب اوما كان محلاً له أو متولد اعنه ولا ينفك غالبًا فلو انتن ماء بضفدع مات فيه او حوت وهما منه او تغير لونه او طعمه هما جازا لوضوء به، ورخص في تغيير قليل و فى تغيير عالم يطبخ فيه، ولم يعتبر قوم تغير الرايحة ما نعا و الصحيح اعتباره الا إن قله ولا عمر بنجس إجماعا وهو ما وقع فيه شي نجس مُطلَقًا إِن كان اقل من قَلتَينِ، ويُقَيدُ تَغَير احد الاوصاف ان كان قلتين او اكثره ورخص ما لم تتغير كلهاه وقال مالك بطها و قد ان لم يتغير احد الاوصاف والواقل من قلتين، والقَلَة قربة وربع، وقيل ما ينا رطل وخمسون رطلاً واكثر اصحابنا أن القلة الحرة التي تحملها الخادم في العادة الجارية في استخدام الصيد بهاه وقال في شرح النيل ويستثنى من المطلق ماء آباد نمود فلا يستعمل أصلاً لانه ماء عذاب ولا يتيم بترابهم رهم مير خمستر امياله وقيل بجواز الوضوء والغسل بما تغير وصفان أو وصف من لا ثلاثته وقيل يجوز بما تغير طعمه او راحته او كلاهما لا لونه ولو وحده، وقيل ايضا بجوار ما تغير قليلاه وقيل بجواز ما تغير باناءه كجرة ودلو وقرية، والورع المنع، واجاز بعض بما تغيرت اوصافة كلها المسئلة الثانية ما خالطه طاهر كزعفران حما ينفك منه غالبا متى غير احد اوصافه فهو طاهر بالإجماع غير مظهر عند مالك والشافعي و مطهر عند ابي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ، وسبب اختلافهم هو خفاء تناول إسم الماء المطلق لماء مختلط بطاهر نيفات عن غالبًا فى اعتبر الاضافر لهذا. لما خالطه مخرجة الدعن جنس الماء المطلق منع الوضوء به اذ كان الوضوء انما يكون بالماً المطلق، ومن اعتين ماء مطلقا اجازه الا المطبوخ فيه طاهر غير فلم يجيز وه لان خرج عن كوين مطلقًا والا المياه المستقطرة ماء الورد واجاز ماء الورد الطهر الجمعة

بعض قومنا