نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

89

بعض مومنا وليس يشيه والحق ان الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة فقد تبلغ به الكثرة الى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق مِثل ما يقال ماءُ الغِسْلِ، وقد لا الى ذلك الحد وخصوصا حيث كان تَغَير مُجرد الريح ولذلك لم يعتين قوم ممن منعوا الماء المضاف ولقوله عليه السلام لام عطية عند ا من أيا ما بغسل ابنتِ اغْسِلْنَها بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافوراً او شيئا من كافور فهذا يصدق عليه وصفہ الاختلاط غير انه لم يبلغ به حد الخروج عن الماء المطلق وقد سبق عدم اعتبار القليل المخالط ما نعا عن القُطب وان الصحيح هو اعتبار المتغير بالريح غير جايز الوضوء والاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس كحكم سابو المياه التي هي طاهرة غير مرافعة للحدث المسئلة الثالثة في الماء المستعمل فى الطهارة ثلاثة مذاهب الأول غير جواز اليه

رافع للحدث وهو مذهب الشافعي وابي حنيفة و الثاني الكراهة وعدم الماء المطلق

مع وجوده وهو مذهب مالك واصحابه الثالث لا فرق بينه وبين الماء المطلق

الما

وهو مذهب إلى ثور و داود و اصحابه و شدا بو يوسف فقال بنجاسته. الاختلاف ما يطن من كون غير متناول لاسم الماء المطلق حتى قال بعضهم أن اسم الغسالة احق به من اسم الماء وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اصحابه يقتتلون على فضل وفوائده ولا بد ان يقع من الماء المستعمل في الاناء الباقي فيه الفضل، قال بعض قوميا هو ماء مطلق لان فى الاغلب ليس منتهيا الى تغير احدا وصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به فان انتهى الى ذلك فحكمه حكم الماء المتغير احد اوصافه بشئ طاهر وان كان هذا تعافه النفوس اكثر وهذا لحظ من كرهم ولا دليل على نجاسته والمذهب ابر غير رافع للحدث في الوضوء ان انفصل عن عضوء منك فَتُوضَى به عضوء اغيره واما ان توصله حيث باشر بعض عضوء منك الى ان يعمه كله فلا باس وجاز في غير وضوءه ولو قطر ماء يتوضأ به فى اناء وضوئه فسد ما في الاناء ان كان القاطر اكثر والا فلا بأس، وصح أن يتطهر الرجل والمرأة من اناء واحد والكلام على صحة الطهارة لا على جواز التقرى والنظر بين وميمونة اجنبيين فذلك كبين كما فعله صلى او عليہ وسلم مع عائشة رضى الله عنها ونهيه عليه السلام عن التوضئ بفضلة المراءة محمود على خوف الفتنة كما لا يصلى أحدهما بثوب الآخر حملاً على خوف الفتنة فإن أمنا الفتن جاز الوضوء بالفضلة كما جازت الصلاة بالثوب وحمل بعض منع فضيلة الوضوء ان خلت المرأة بالماء على مخافة ان تكون قد نجسته او عملت فيه مُغيَّر ا لا يفطن بدلنحو ظلمة اوعد يمي او عدم شم او غفلة وقال القطب والذى عندى ان ليس الأمر دوم

- 89 -